⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 689 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-6-24 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعى انه حصل على الاهلية فى اللاسلكى من الدرجة الثانية ففى ابريل سنة 1959 ، وفى 1/12/1959 التحق بخدمة المخابرات العامة بمكافأة شهرية شاملة مقدارها 12 ج ، وفى 19/3/1961 صدر قرار مساعد رئيس المخابرات العامة رقم رقم 62 بتعيينه بالفئة الثالثة وظائف فنية متوسطة وكتابية اعتبارا من 1/3/1960بمرتب شهر قدره 9 جنيهات رفع الى 12 ج من 1/3/1962 بعد منحه علاوة تثبيت مقدارها 3 ج ، وبناء على المسابقة التى أعلنت عنها هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية للتعيين فيها أصدرت الهيئة المذكورة القرار رقم 985 فى 20/12/1962 بتعيينه فى وظيفة معاون تلغراف لاسلكى بالمرتبة الثالثة ب ( 144/300 ج ) متوسطة ثم صدر القرار رقم 1356 فى 13/3/1963 بفصله من الهيئة لعدم استلامه العمل وقد تدرج مرتبه بالمخابرات العامة الى أن وصل فى 1/3/1966 20.445 وقد تقرر نقله بعد ذلك الى الهيئة بالمرتبة الثالثة ب المتوسطة (144/300) ج المخصصة لوظيفة معاون تلغراف اللاسلكى وأعتبرت أقدميته فيها من 1/3/1960 ومنح مرتبا مقداره 26.445 بعد اضافة علاوة المخابرات - الى مرتبة ، وقد تسلم عمله بالهيئة فى 4/7/ 1966 وسويت حالته طبقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 3576 لسنة 1961 الذى قضى بسريان أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 على العاملين بالهيئة فاعتبر فى الدرجة الثامنة من 1/3/1960 وفى الدرجة السابعة من 1/3/1964 بعد مضى أربع سنوات ، وقدم طلبا لضم خدمته السابقة بالمخابرات العامة 1/12/1959 الى 1/3/1960 التى كان معينا خلالها بالمكافآة وأفادت المخابرات العامة بأن أحكام قانون المخابرات العامة الذى عين بمقتضاه المدعى لا تجيز ضم مثل هذه المدد . ومن حيث أن الثابت من الوقائع المتقدم ذكرها ان المدعى قد التحق بالهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بطريق النقل من المخابرات ، ومن ثم فانه يستصحب حالته - الوظيفية التى كان عليها عند نقله ، واذ كانت القواعد الوظيفية التى كان يخضع لها قبل نقله لا تجيز ضم مدة خدمته السابقة بالمكآفاة الشاملة الى مدة خدمته بعد تعيينه الى احدى درجات كادر المخابرات العامة فان نقله الى الهيئة بحالته ليس من شأنه ان يخول له ضم هذه المدة الى مدة خدمته اللاحقة خلافا للقواعد التى كان يخضع لها فى ذلك الوقت ، ومتى كان ذلك وكانت الهيئة قد قامت تسوية حالته طبقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 576 لسنة 1966 فاعتبر فى الدرجة الثامنة من 1/3/1960 وفى الدرجة السابعة من 1/3/1964 بعد مضى أربع سنوات من تاريخ تعيينه فى الدرجة الثامنة فانها تكون قد أعملت فى حقه صحيح حكم القانون وتكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعينا رفضها .