⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 292 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-1-28 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن مثار المنازعة هو مدي خضوع المرتبات التي دفعتها الحكومة المصرية للمدعي ابان اعارته الي جمهورية السودان ، للضرائب في مصر ، والمنازعة بهذه المثابة منازعة ضريبة ناط المشرع أمر الفصل فيها بالمحاكم العادية وفقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة علي ايرادات روؤس الأموال المنقولة وعلي الأرباح التجارية والصناعية وعلي كسب العمل وتعديلاته ، ومن ثم فإنها تخرج عن ولاية محاكم مجلس الدولة . ولا يغير مما تقدم ان الفقرة الثالثة من المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1973 تنص علي أن تختص احدي دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم ، ذلك لأن أصل استحقاق مرتب اعارة المدعي أو قدره ليس مثار خلاف بين طرفي الخصومة ، ولم يصدر بشأن هذا المرتب ثمة قرارات أو اجراءات ادارية ، وانما مثار المنازعة في أساسه وجوهره هو المنازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 المشار اليه علي المرتبات التي دفعتها الحكومة المصرية للمدعي خلال فترة اعارته الي السودان ، وبهذه المثابة فأنها لا تعتبر منازعة ادارية مما يختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة ، ونخرج بالتالي من اختصاص هذه المحكمة ، وينعقد الاختصاص بالفصل فيها - التزاما بحكم القانون - للمحاكم العادية التي تملك دون سواها الفصل في أمر الخضوع لهذه الضريبة أو عدم الخضوع لها ، وهو مالا ولاية لهذه المحكمة في القضاء به ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي واحالتها أعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الي المحكمة المختصة وهي وفقا لحكم المادة 100 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار اليه ، المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية التي يقع في دائرتها محل اقامة المدعي ، ومن ثم تكون المحكمة المختصة بنظر هذه المنازعة هي محكمة الجيزة الابتدائية .