⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 485 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-1-29 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى ومحمد محمد المهدى وحافظ رفقى و محمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان المادة 440 من قانون المرافعات أوجبت ايداع كامل الثمن والمصاريف قبل ايقاع البيع والا تأجل البيع لجلسة اخرى يجوز فيها ان يتقدم للشراء كل من يرغب من المزايدين الجدد ولا يجوز اعفاء مباشر الاجراءات من ايداع الثمن طبقا لنص المادة 442 من قانون المرافعات الا اذا كان مقدار دينه يزيد على الثمن الراسى به المزاد / واذ قضى الحكم الابتدائى بإعفاء المطعون ضدهم من ايداع الثمن رغم أن دينهم وقدره 1876ج و930م يقل عن الثمن الراسى به المزاد وقدره 2000 ج فان اجراءات المزايدة تكون معيبة وباطلة ولا يصححها قيام المطعون ضدهم بإيداع باقى الثمن او جزء منه فى تاريخ لاحق على جلسة ايقاع البيع عليهم ومن ثم يكون الحكم برسو المزاد قابلا للطعن فيه بالإستئناف وفقا لنص المادة 451/1 من قانون المرافعات ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف قولا منه إن اعفاء مباشر الاجراءات من ايداع الثمن ليس من الحالات التى اجازت فيها هذه المادة استئناف حكم رسو المزاد فانه يكون قد خالف القانون . وحيث ان الطاعن ينعى فى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتفسيره وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان قاضى التنفيذ قد استجاب الى طلب المحامى الحاضر عن المطعون ضدهم وقضى بايقاع البيع عليهم ، ولما كان دخول الوكيل فى المزايدات وشراء العقارات نيابة عن الموكل يتطلب وكالة خاصة اعمالا لنص المادة 702 من القانون المدنى ، وكان الثابت من التوكيلات الصادرة من المطعون ضدهم لمحاميهم ان وكالته قاصرة على مباشرة الاعمال القضائية ولا تبيح له دخول المزايدة وشراء العقار المحجوز عليه ، فان الحكم الصادر بإيقاع البيع على المطعون ضدهم يكون باطلا واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى تأييد هذا الحكم رغم بطلانه فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان حكم مرسى المزاد لا يعد حكماً بالمعنى الصحيح ، إذ لا يفصل فى خصومه ، إلا أن المشرع أجاز الطعن فيه بطريق الإستئناف فى حالات أوردها على سبيل الحصر فى المادة 1/451 من قانون المرافعات . و إذ كان إعفاء طالب البيع من إيداع الثمن الراسى به المزاد عليه ليس من الحالات المنصوص عليها فى تلك المادة . إذ أن هذا الإعفاء لا يعتبر عيباً فى إجراءات المزايدة ، بل هو رخصة قررها المشرع لقاضى البيوع فى المادة 442 من قانون المرافعات يعفى بمقتضاها الراسى عليه المزاد من إيداع الثمن خزانة المحكمة ، مراعاة لمقدار دينه و مرتبته ، دون أن تبرأ ذمته نهائياً من الإلتزام رفع الثمن أو ما تبقى منه فى ذمته ، و من ثم ، فإذا إمتنع عن دفع ما تظهره التصفية النهائية لما تبقى فى ذمته من الثمن ، أعيد البيع على مسئوليته بإعتباره متخلفاً . إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان طلب الوكيل إيقاع البيع على موكله يستلزم وكالة خاصة تبيح له ذلك إعمالاً لنص المادة 702 من القانون المدني، إلا أنه إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته العامة، وأبرم تصرفاً فإن هذا التصرف يكون موقوفاً على إجازة الموكل، فإن أقره اعتبر نافذاً في حقه من وقت إبرامه. وإذ كان المطعون ضدهم قد أجازوا تصرف المحامى الذي كان يباشر عنهم إجراءات التنفيذ العقاري، وطلب إيقاع البيع عليهم رغم أن وكالته كانت قاصرة على مباشرة الأعمال القضائية، فإن إجازتهم اللاحقة لهذا التصرف تعتبر في حكم الوكالة السابقة ويضحي التصرف صحيحاً ونافذاً في حقهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره يكون غير صحيح.