⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 791 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-12-16 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: عامل بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان مقطع النزاع ينحصر فيما اذا كان قرار الجزاء التاديبى بالخصم من المرتب على خمسة عشر يوما الذى تصدره السلطة الرئاسية طبقا لقانون نظام العاملين بالقطاع العام يكون شانه شان الحكم التاديبى من حيث كونه يفقد العامل احد شروط الترشيح لانتخابات ممثلى العمال فى مجلس الادارة فى حكم الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار اليه والتى تشترط فى المرشح " الا يكون قد سبق الحكم عليه تاديبيا بعقوبة تزيد عن الخصم خمسة عشر يوما ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد اصاب فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار الادارى المطعون فيه وذلك للاسباب التى شيد عليها قضاءه والتى تاخذ بها هذه المحكمة ،وتضيف اليها ان عبارة نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 التى سلف ايرادها صريحة وقاطعة فى ان المانع من الترشيح هو صدور حكم تاديبى على العامل ولا جدال فى ان الحكم التاديبى لا يصدر الا من المحاكم التاديبية على ما يقضى به قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الذى ينظم هذه المحاكم ومن ثم فانه لا يصح ازاء صراحة نص القانون ما ذهب اليه الطاعن من تاويل وتفسير مستهدفا التسوية بين القرار التاديبى الذى تصدره السلطة الرئاسية وبين الحكم الذى تصدره المحكمة التاديبية فى الاثر المانع من الترشيح للانتخابات . ومن حيث انه بالنسبة الى ما ذهب اليه الطعن من ان جزاء الخصم من المرتب مخول للسلطات الرئاسية فى القطاع العام بالنسبة للعاملين من المستوى الثانى - شان المطعون ضده - ومن ثم لا يتصور ان يصدر من المحكمة التاديبية ، فانه مذهب مردود عليه بانه ليس فة قانون العاملين بالقطاع العام ما يحول دون السلطة الرئاسية وبين احالة العامل من المستوى الثانى او ما دونه الى المحكمة التاديبية عن طريق النيابة الادارية ، بل لقد قرر الطاعن فى تقرير طعنه أنه قد تمت احالة المدعى الى المحاكمة التاديبية عن واقعة اخرى غير تلك التى صدر عنها قرار الخصم من مرتبه والتى انبنى عليها القرار المطعون فيه . ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن غير قائم على سند من القانون ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا مع الزام الجهة الادارية المصروفات .