⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 628 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-3-29 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: الطعن فى الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة 12 من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشان حالة الطوارئ تقضى بان الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة لا تكون نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية وله وفقا لحكم المادة 17 من هذا القانون ان ينيب عنه من يقوم مقامة فى اختصاصاته المنصوص عليها فيه وقد اجازت المادة 14 لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه ان يخفف العقوبة المحكوم بها او ان يبدل بها عقوبه اقل منها او ان يلغى كل العقوبات او بعضها ايا كان نوعها اصلية او تكميلية او تبعية او ان يوقف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها كما يجوز له الغاء الحكم مع حفظ الدعوى او مع الامر باعادة المحاكمة امام دائرة اخرى وفى هذه الحالة الاخيرة يجب ان يكون القرار مسببا .... ومؤدى ذلك ان تصديق رئيس الجمهورية او من ينيبه فى ذلك او تعقيبه على حكم محكمة امن الدولة هو فى حقيقته قرار قضائى بوصفة تعقيبا على حكم ويعتبر من ثم بمثابة الحكم النهائى ويحوز بالتالى قوة الشئ المقضى الا فى الحالة التى انطوت عليها المادة 15 من ذات القانون التى اجازت لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالادانه ان يلغى الحكم مع حفظ الدعوى او ان يخفف العقوبة او ان يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة 14 وذلك ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد او اشتراك فيها . والدلالة المستفادة مما تقدم ان رئيس الجمهورية او من ينيبه اذا ما مارس اختصاصه فى التعقيب على حكم محكمة امن الدولة استنفذ بذلك ولايته ويمتنع عليه اعادة النظر فيه الا اذا راى الغاء الحكم الصادر بالادانه مع حفظ الدعوى او ان يخفف العقوبة او يوقف تنفيذها فى غير حالة الحكم فى جناية قتل عمد او اشتراك فيها وهذه هى الحالة والوحيدة التى نص عليها القانون رقم 162 لسنه 1958 سالف الذكر استثناء من الاصل العام الذى يقضى بخروج احكام محكمة امن الدولة بعد التصديق عليها عن حوزة سلطة التصديق ومقتضى ذلك ولازمة ان سلطة التصديق والتعقيب لا تملك بعد ممارسة اختصاصها هذا ان تسئ الى مركز المحكوم عليه على اى وجه من الوجوه .