الطعن رقم 78 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-1-19
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه عن الوجه من اوجه الطعن ،وهو المتعلق بمدى جواز نظر الدعوى التاديبية بالنسبة الى المتهم الاول ، فان المتبين من اوراق الطعن ان هذا المتهم سبق التحقيق معه ادرايا عن ذات الواقعة المقدم للمحاكمة من اجلها فى الدعوى الماثلة ،وهى اهماله فى اجراء عمل المجسات اللازمة للبحث عن المعالم الاثرية بالمنطقة التابعة لمصلحة الاثار بناحية دير البرث بمحافظة المنيا قبل تسليمها لمصلحة الاملاك بحيث ظهرت بها بعض الاثار بعد تسليمها لهذه المصلحة .
وقد ادين فى هذا التحقيق الادارى عن هذه الواقعة وجوزى بخصم ثلاثة ايام من راتبه بموجب قرار مدير عام مصلحة الآثار رقم 664 الصادر فى 13 من ديسمبر سنة 1970 .
ومن حيث انه لما كانت القرارات التاديبية الصادرة من السلطات الرئاسية هى قرارات ادارية تسرى فى شانها القواعد المتعلقة بالتظلم والسحب والالغاء وكان من المسلم عدم جواز سحب القرارات الادارية الصحيحة .
ومن حيث انه لما كان لم يثبت ان قرار الجزاء سالف الذكر قد شابته شائبة تنال من صحته ، فما كان يجوز والحالة هذه سحبه بعد صدوره وبعد ان استنفذت به السلطة التاديبية الرئاسية سلطتها التقديرية فى تقدير الذنب الاداى والجزاء الملائم له .
ومن حيث انه لما كان قد صدر- رغما عما تقدم - قرار ساحب لقرا الجزاء المشار اليه ، فانه علاوة عن انه لم يثبت ان المتهم سالف الذكر قد علم بهذا القرار الساحب ، فانه - حتى يفرض علمه به- ما كانت له مصلحة فى الطعن عليه ، باعتبار ان الاثر المترتب على هذا القرار هو مجرد سحب الجزاء الموقع عليه دون ان ينطوى على ثمة اساءة الى مركزه القانونى ،وان احالته الى التحقيق لا تتمحض قرارا اداريا يسوغ الطعن فيه .اما وقد احيل للمحاكمة بعد ذلك عن ذات الواقعة التى سبق ان جوزى عنها وذلك كاثر اخر بدا للقرار الساحب بمناسبة احالته لهذه المحاكمة فانه يحق له انه يوجه طعنه عندئذ ضد القرار الساحب باعتباره قرار غير مشروع بما رتبه من هذا الاثر الاخير وذلك من طريق الدفع فى الدعوى التاديبية المقامة ضده عن ذات الواقعة بعدم جواز نظرها بالنسبة اليه ، ذلك ان عن الاصول المسلمة ومن البداهات التى تقتضيها العدالة الطبيعة انه لا تجوز المحاكمة التاديبية عن تهمة اخرى جوزى الموظف من اجلها اداريا ، او بعبارة اخرى عدم جواز المعاقبة عن الذنب الادارى الواحد مرتين .
وحيث ان المتهم الاول دفعه فعلا بهذا الدفع المتقدم الذكر امام المحكمة التاديبية التى اصدرت الحكم المطعون فيه واخذت به هذه المحكمة ومن ثم انتهت فى حكمها الى عدم جواز نظر الدعوى التاديبية بالنسبة اليه ، فانه تكون بهذا القضاء قد اصابت وجه الحق والقانون ولذلك يكون الطعن على حكمها فى هذا الشق غير قائم على اساس سليم من القانون متعين الرفض .