الطعن رقم 432 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-2-9
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان الثابت من استقراء نصوص قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ان المشرع استهدف اعادة تنظيم المحاكم التادبية تنظيما شاملا يتعارض من الاسس التى قامت عليها التشريعات السابقة الصادرة فى هذا الشان ومن بينها تلك التى تضمنها القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام اذ قضى قانون مجلس الدولة وترتيبا على اعتبار المحاكم المذكورة فرعا من القسم القضائى بمجلس الدولة وترتيباً على ذلك جعل جميع اعضائها من رجال مجلس الدولة .منحها اختصاصات جديدة لم تكن لها من قبل فقد قضى بالنسبة للعاملين بالقطاع العام - على ما جرى به حكم المحكمة العليا فى الطعن رقم 9 لسنة 2 القضائية تنازع الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1972 والذى تاخذ به هذه المحكمة - بان ولاية المحاكم التاديبية تتناول فضلا عن الدعوى التاديبية المبتداة الاختصاص بالفصل فى الطعن فى اى جزاء تاديبى صادر من السلطات الرئاسية وكذلك طلبات التعويض المترتبة على الجزاء وغيرها من الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلى الخاص بالغاء الجزاء وذلك كله بالمخالفة لما تقضى به المادة 49 من القانون رقم 1971 سالفة الذكر .
ومن حيث انه لما كان الامر كذلك وكان التقاضى وفقا لنص المادة 68 من الدستور حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى ويحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء ،وكان القانون رقم 48 لسنة 1978 لم ينطو على ثمة حكم ينال من اعمال النظر السابق فى النزاع المطروح فمن ثم يتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه وباعادة الدعوى الى المحكمة التاديبية بالاسكندرية التى انعقد لها الاختصاص بالفصل فى الدعوى التزاما بحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية للفصل فى موضوعها .