الطعن رقم 720 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-2-2
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى " بطلان صحيفة الدعوى " حكم "حكم نهائى " - عاملون بالقطاع العام - تاديب - تظلم " ميعاد رفع الدعوى"حكم نهائى حائز لقوة الامر المقضى ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام - صحيفة هذه الدعوى بما تضمنته من نعى المدعى على القرار الصادر بمجازاته واتصالها بما تضمنه بعلم الجهة التى يعمل بها من واقع حضور ممثلها فى جميع جلسات الدعوى يتحقق منها برغم الحكم ببطلانها كاجراء مفتتح للخصومة القضائية معنى التظلم بما يحمله من نعى على القرار وعزم على مخاصمته .
أثر ذلك : قطع سريان ميعاد رفع الدعوى الغاء قرار الجزاء- سريان الميعاد من جديد اعتبارا من تاريخ الحكم الصادر فيها شانها فى ذلك شان الاثر المترتب على اقامة الدعوى امام محكمة غير مختصة .