⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 746 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-2-19 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قانون الادارة المحلية الصادر به القانون رقم 124 لسنة 1960 ( وهو القانون المعمول به وقت صدور القرار المطعون فيه ) ينص فى المادة (19) منه على أن يتولى مجلس المحافظة فى نطاق السياسة العامة للدولة انشاء وادارة المرافق والاعمال ذات الطابع المحلى التى تعود بالنفع العام على المحافظة ، ويتولى بوجه خاص فى حدود القوانين واللوائح الأمور الآتية ...... (ب) القيام " بشئون التعليم والشئون الصحية والاجتماعية فى المستوى الذى تحدده اللائحة التنفيذية " ، وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 فى الفصل الثانى من الباب الخامس اختصاصات المجالس المحلية فى شئون التربية والتعليم ، ونصت الفقرة (ز) من المادة 38 على أن تباشر المجالس الحلية كل فى دائرة اختصاصها " الاشراف على امتحانات النقل فى المدارس التى يديرها كل مجلس وتحديد مواعيد هذه الامتحانات ، أما الامتحانات العامة فتختص بها ويتحديد مواعيدها وزارة التربية والتعليم " ومقتضى ذلك أن الامتحانات العامة ومنها امتحان الشهادة الاعدادية - لا يتبع المجالس المحلية وانما يتبع وزارة التربية والتعليم طبقا لصريح الفقرة (ز) من المادة 38 المشار إليها . ومن حيث أن المدعى كان مدرسا بالمدرسة الثانوية التجارية بنين ببنها ، وقد كلفه ناظر هذه المدرسة الذى انتدب رئيسا للمطبعة السرية ، بمعاونته فى أعمال طبع الامتحانات العامة ، فان المدعى يكون فى واقع الامر منتدبا لوزارة التربية والتعليم طوال فترة عملية طبع الامتحانات العامة بتلك المطبعة ، ولما كانت السلطة التأديبية بالنسبة للمخالفات التى يرتكبها العامل أثناء مدة ندبه من اختصاص الجهة التى ندب للعمل بها بالتطبيق للمادة (85) من قانون نظار موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 398 لسنة 1955 ( وهو القانون المعمول به وقت صدور القرار المطعون فيه ) فان القرار المطعون فيه قد صدر من السيد وزير التربية والتعليم أثناء فترة قيام المدعى بالعمل فى المطبعة السرية ، يكون صدر من مختص ، ويكون الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وبتعين لذلك الحكم بالغائه والتصدى لمشروعية القرار المطعون فيه موضوعا .