⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 339 لسنة 22 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-2-19 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: عامل بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعمول به اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 5 من اكتوبر سنة 1972 قد تضمن على ما يبين من استقراء احكامه - اعادة تنظيم المحاكم التادبية تنظيما كاملا استوعب تشكيلها واختصاصاتها وحالات الطعن فى احكامها امام المحكمة الادارية العليا دون ثمة تفرقة فى هذا الشان بين العاملين فى الدولة والعاملين بالقطاع العام ، وذلك على نحو يتعارض مع الاسس التى قامت عليها التشريعات السابقة ومن بينها تلك التى انطوى عليها القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام ورغما عن ان مقتضى اعادة تنظيم المحاكم التاديبية على الوجه السالف واعتبارهما من محاكم مجلس الدولة ان تخضع دعاوى العاملين بالقطاع العام التى ترفع لهذه المحاكم وكذلك الطعن فى الاحكام الصادرة منها امام المحكمة الادارية العليا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة اسوة بدعاوى وطعون سائر العاملين واعتبار ما تضمنته المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار اليه بشان اجراءات ومواعيد الالتجاء الى المحاكم التاديبية والطعن فى احكامها امام المحكمة الادارية العليا ملغاة ضمنا بصدور قانون مجلس الدولة فان المشرع حرص على ان يضمن المادة 42 من قانون مجلس الدولة ، ان يعمل عند نظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام بالقواعد والاجراءلت والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث اولا من الباب الاول من القانون عدا الاحكام المتعلقة بهيئة مفوضى الدولة ، وافصح المشرع بذلك عن وجوب التزام المحكمة التاديبية عند نظر الطعون المشار اليها بمواعيد رفع الدعوى المنصوص عليها فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة التى تقضى بان ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة فيما يتعلق بطلب الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه او اعلان صاحب الشان به . وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم منه الى الهيئة التى اصدرت القرار او الهيئات الرئاسية ......... ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ، ولقد تغيا المشرع من الحرص على تاكيد اخضاع العاملين بالقطاع العام لذات الاجراءات التى تسرى فى شان من عداهم من العاملين الذين تختص المحاكم التاديبية بالفصل فى منازعاتهم توحيد الاجراءات بالنسبة الى هؤلاء العاملين على السواء تحقيقا لمبدا المساواة وكفالة الفرص المتكافئة ،طالما لا يوحد ثمة ما يبرر التفرقة فى هذا الشان ، واتساقا مع هذا الفهم فان ما نص عليه فى صدور المادة 42 من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر من مراعاة ما هو منصوص عليه فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام لا يعنى سوى مراعاة القواعد الاخرى التى تخرج عن نطاق الاجراءات المشار اليها فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة وما بعدها التى اشتمل عليها الفصل الثالث أولاً - من الباب الاول من قانون مجلس الدولة فيما عدا الاحكام المتعلقة بهيئة مفوضى الدولة التى ارتأى المشرع بصريح النص استثناءها من احكام الفصل المذكور دون ما سواها ، ومن ثم فانه اعتبارا من تاريخ العمل بقانون مجلس الدولة فى 5 من اكتوبر سنة 1972 تصبح القواعد والاجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث - أولاً- من الباب الاول منه عدا ما تعلق منها بهيئة مفوضى الدولة هى الواجبة الاتباع عند نظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام امام المحاكم التاديبية دون تلك التى تضمنتها المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 آنف الذكر والتى نسخت بقانون مجلس الدولة على ما تقدم . ومن حيث ان المدعى- على ما يذهب فى دعواه بغير منازعة من الجهة الادارية - اخطر بالقرار المطعون عليه فى 17 من اكتوبر سنة 1972 فتظلم منه بتاريخ 21 من اكتوبر سنة 1972 ثم اقام دعواه طعنا عليه فى 20 من ديسمبر سنة 1972 ومن ثم تكون الدعوى مقدمة فى الميعاد مقبولة من حيث الشكل .