الطعن رقم 475 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-11-17
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفي عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض انواع البيوع - البيع بالمزاد
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فتحى مرسى رئيس المحكمة وعضوية محمد صالح أبو راس و حافظ رفق و عبد اللطيف المراغى وسعد العيسوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف فى 3/6/1969 اقام قضاءه باحالة الدعوى الى التحقيق على ان الاتفاق على عدم التقرير بزيادة العشر مخالف للنظام العام ومن ثم يجوز الإحالة للتحقيق لإثبات عدم مشروعية السبب الوارد فى السند . وهو من الحكم خطا فى القانون ذلك ان نظام التقرير بزيادة العشر الذى قرره قانون المرافعات انما يجرى على البيوع الجبرية اما البيوع الاختيارية التى يجريها الافراد بطريق المزاد بعيدا عن رقابة القضاء فلا يوجد نص تشريعى يستلزم اجراء الزيادة فيها بالعشر واذ كان الثابت ان المزايدة التى رسا مزادها على المطعون ضده ، كانت جزءا من بيع اختيارى اجرته شركة سكك حديد الدلتا لبعض اطيانها بطريق المزاد رعاية لصالحها الخاص فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى ان الاتفاق على عدم التقدم لهذه الزيادة يشكل مخالفة لقاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون حيث خلا التشريع المصرى من الزام البائعين باتباع نظام الزيادة بالعشر فى البيوع الاختيارية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن صح أن الإتفاق على عدم التقرير بزيادة العشر مخالف للنظام العام بالنسبة للبيوع الجبرية التى نظمتها نصوص قانون المرافعات ، إلا أنه لا يجرى على البيوع الإختيارية التى يجريها البائع بطريق المزاد و لا يفرض فيها القانون نظام الزيادة بالعشر ، و إنما يرجع وضع هذا الشرط فى قائمة المزاد إلى محض إختيار البائع و إراداته تحقيقاً لما يراه من صالحه الخاص ، و إذ كان ذلك ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن البيع الذى رسا مزاده على المطعون ضده لم يكن بيعاً جبرياً تم تحت إشراف القضاء إنما كان بيعاً إختيارياً فإن الحكم المطعون فيه الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق - إذ إنتهى إلى أن الإتفاق على عدم التقرير بهذه الزيادة يعتبر مخالفاً لقاعدة آمرة من قواعد النظام العام - مما يجوز معه الإثبات بالبينة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .