⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 482 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-4-29 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ( أنه عن سقوط الدعوى التأديبية ضد الطاعن بعد أن صدر حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 11 من مارس سنة 1975 فى الطعن رقم 63 لسنة 2 القضائية بالغاء قرار فصل الطاعن الصادر من الشركة فى 3 من مارس سنة 1970 بمقولة أنه يترتب على هذا الحكم سقوط جميع الاجراءات السابقة عليه وتتكامل بذلك مدة سقوط الدعوى التأديبية . فالثابت ان المخالفة التى جوزى الطاعن بسببها وقعت فى 14 من أكتوبر سنة 1969 وقد تولت الشركة تحقيقها ثم أحالت الامر الى النيابة العامة الت انتهت الى ثبوت الواقعة فى حق الطاعن واحالت فى 15 من ديسمبر سنة 1969 الاوراق الى الجهة الادارية لمجازاته عما نسب اليه ، فعرضت الشركة أمر فصل الطاعن على اللجنة الثلاثية فى 7 من نوفمبر سنة 1970 ثم أصدرت الشركة قرارها فى 3 من مارس سنة 1970 بفصل الطاعن من عمله ، واذ قضت المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 11 من مارس سنة 1975 فى الطعن رقم 63 لسنة 2 القضائية بالغاء قرار فصل الطاعن ، بادرت الشركة فى الاول من يونية سنة 1975 باحالة الاوراق الى النيابة الادارية لتتخذ اجراءات احالة الطاعن الى المحكمة التأديبية ، فأودعت النيابة الادارية أوراق الدعوى التأديبية سكرتارية فى 22 من نوفمبر سنة 1975 . ومن حيث ان المادة 59 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 تقضى بأن " تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة ، وتسقط هذه الدعوى فى كل حالة بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة ، وتنقطع هذه المدة بأى اجراء من اجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ..... ومع ذلك فاذا كون الفعل جريمة جنائية لا تسقط الدعوى التأديبية الا بسقوط الدعوى الجنائية . ومن حيث أن من شأن الاجراءات التى أتخذت ضد الطاعن وفى مواجهته والتى انتهت بصدور الحكم المطعون فيه أن تقطع مدة سقوط الدعوى التأديبية المنصوص عليها فى المادة 59 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه ومن ثم يكون النص بسقوط الدعوى التأديبية مستندا على غير أساس سليم من الواقع والقانون ولا حجة فى القول بأن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة فى الدعوى رقم 63 لسنة 2 القضائية فى 11 من مارس سنة 1975 بالغاء قرار فصل الطاعن الصادر فى 3 من مارس سنة 1970 من شأنه أن يسقط جميع الاجراءات السابقة على صدور هذا الحكم ، اذ فضلا عن أنه لا توجد ثمة قاعدة قانونية تساند هذا الدفاع فان مقتضى اعلان هذا الحكم بعدم مشروعية القرار المذكور لصدوره من غير مختص أن تنشط السلطة المختصة الى تصحيح الوضع وهو ما أفصح عنه الحكم صراحة حين أشار الى أن ما انتهى اليه لا يصادر حق الشركة فى أن تعاود النظر فى مجازاة الطاعن عما ثبت فى حقه وفقا للاجراءات القانونية الصحيحة . )