⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 967 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-2-17 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه عن الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم ، فان المادة 59 من القانون رقم 61 لسنة 1971 الذى تمت الاجراءات فى ظله تنص على أن ( تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة ، وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة ، وتنقطع هذه المدة بأى اجراء من اجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة . ولذى المدة من جديد ابتداء من تاريخ آخر اجراء .....) ولما كان النص فى هذه المادة على ان اجراء من اجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة قد ورد من الاتساع والشمول بحيث يتسع لكافة الاجراءات التى يكون من شأنها بعث الاتهام وتحريكه ، ويدخل فى ذلك الطعن بالالغاء فى قرار الجزاء لما ينطوى عليه ذلك من اثارة الجدل حول الاتهام والاحتكام فى شأنه الى جهة القضاء التأديبى المختصة مما يدخل فى عموم الاجراءات المتعلقة بالتحقيق أو الاتهام أو المحاكمة والتى يترتب عليها انقطاع ميعاد السقوط لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون صحيحا فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط الدعوى التأديبية استنادا الى انقطاع مدة السقوط باجراءات التقاضى فى الدعوى رقم 45 لسنة 5 القضائية المحكوم فيها جلسة 2 من مايو سنة 1972 ، مما يكون معه هذا الوجه من أوجه الطعن فى غير محله جديرا بالرفض )