⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1245 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-3-30 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: الطعن فى الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه بالرجوع الى التشريعات المنظمة لمرفق مياه القاهرة تبين انه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنه 1957 بانشاء مرفق مياه القاهرة ونص فى مادته الاولى على انشاء مؤسسة عامة - تسمى ادارة مرفق مياه القاهرة وفى 28 من نوفمبر سنه 1965 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 4417 لسنه 1965 بتحويل مرفق مياه القاهرة الى شركة مساهمة ونص فى المادة (1) منه على ان تحول ادارة مرفق مياه القاهرة الى شركة مساهمة عربية تسمى شركة مياه القاهرة الكبرى مقرها مدينه القاهرة وتكون لها شخصية اعتبارية وتباشر نشاطها وفقا لاحكام هذا القرار والنظام الملحق به وتتبع هذه الشركة المؤسسة المصرية العامة لاعمال المرافق وقد عمل بهذا القرار اعتبارا من 14 من فبراير سنه 1966 تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وفى 30 من نوفمبر سنه 1968 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1638 لسنه 1968 بانشاء الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة ونص فى المادة (1) منه على ان تحول شركة مياه القاهرة الى هيئة عامة مقرها مدينه القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتسمى الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى وتتبع وزير الاسكان والمرافق وتسرى فى شانها احكام قانون الهيئات العامة وعمل بهذا القرار اعتبارا من 5 ديسمبر سنه 1968 تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية واذ كان الثابت من الاوراق على ما سبق بيانه ان تقرير الطعن المقدم لهذه المحكمة فى الحكم المطعون فيه قد اودع قلم كتابها فى 13 من يولية سنه 1968 فان هذا التقرير يكون قد رفع فى الفترة التى كان الشكل القانونى لمرفق مياه القاهرة هو الشركة المساهمة . ومن حيث ان المادة 6 من القانون رقم 75 لسنه 1963 فى شان تنظيم ادارة قضايا الحكومة تنص على ان تنوب هذه الادارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى ادارة قضايا الحكومة تنص على ان تنوب هذه الادارة عن الحكومة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا وتسلم اليها صور الاعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى او جهة القضاء الادارى او اية هيئة قضائية اخرى فان مؤدى هذا النص ان ادارة قضايا الحكومة انما تنوب نيابة قانونية عن الحكومة ومصالحها العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها او عليها من قضايا وطعون لدى المحاكم على اختلاف انواعها ، ومن ثم لا تمتد هذه النيابة الى الشركات المساهمة ولو كانت من شركات القطاع العام ذلك لانه فضلا عن ان لكل من هذه الشركات شخصية اعتبارية مستقلة عن الحكومة ومصالحها العامة والمجالس المحلية ولها نائب يمثلها عند التقاضى فان نيابة ادارة قضايا الحكومة عن هذه الجهات وهى نيابة قانونية فالمراد فى تعيين مداها وبيان حدودها انما يكون بالرجوع الى مصدرها وهو القانون واذ يقضى قانون تنظيم الادارة المذكورة يقصر نيابتها على الحكومة ومصالحها العامة والمجالس المحلية دون الشركات المساهمة فانه لا يجوز لادارة قضايا الحكومة ان تنوب قانونا عن هذه الشركات ولو كانت من شركات القطاع العام . ومن حيث ان المادة 16 من القانون رقم 55 لسنه 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة وتقابلها المادة 44 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدولة تنص على ان يقدم الطعن من ذوى الشان بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الادارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين امامها ويجب ان يشتمل التقرير - علاوة على البيانات العامة المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وبيان الاسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فاذا لم يحصل على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه فان المستفاد من هذا النص انه يشترط لقبول الطعن امام هذه المحكمة ان يقدم من ذى الصفة الذى ينوب قانونا عن الشركة الطاعنه ذلك لان توافر صفة الخصم شرط من شروط قبول الدعوى واذ كانت العبرة بتحديد الصفة هى بتاريخ تقرير الطعن بايداعه قلم كتاب هذه المحكمة وقد ثبت ان الذى قرر بالطعن هو احد محامى ادارة قضايا الحكومة وقد اودع تقرير الطعن فى 13 من يولية سنه 1968 وكانت الشركة الطاعنه وقتئذ من الشركات المساهمة التى لا تختص الادارة المشار اليها تمثيلها قانونا على ما سبق بيانه فمن ثم فان الطعن يكون قد قدم من غير ذى صفة مما يتعين الحكم بعدم قبوله . ولا وجه للقول بان العيب الذى كان يشوب الصفة وقت التقرير بالطعن قد زال قبل الحكم فى الطعن بتحول شركة مياه القاهرة الى هيئة عامة فى 5 من ديسمبر سنه 1968 تنوب عنها قانونا ادارة قضايا الحكومة ، ذلك لان قانون مجلس الدولة حدد ميعادا للتقرير بالطعن وهو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم فانه يشترط لتصحيح العيب المشار اليه ان يزول هذا العيب قبل انقضاء هذا الميعاد وهو الامر الذى لم يتحقق فى الطعن المعروض .