الطعن رقم 474 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-3-12
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ القواعد العامة
⚖️ ايجار الاماكن - اخلاء العين المؤجرة
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى ومحمد محمد المهدى وحافظ رفقى و محمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب حاصل اولهما ان الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون اذ قضى بالاخلاء تأسيسا على ان العين المؤجرة ارض فضاء لا تخضع للقانون رقم 121 سنة 47 أنما تخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى ذلك ان الثابت من عقد الايجار ان العين المؤجرة عبارة عن ارض فضاء ودكان تكون وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة بقصد استعمالها جراجا وورشة ومكاتب باجرة واحدة عن كامل العين المؤجرة واذ كانت هذه العين تشمل بناء الدكان فانه تسرى عليها القواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 121 سنة 1947 ولا محل للقول بسريان هذه القواعد على الدكان وسريان القواعد العامة على الارض الفضاء لان فى ذلك تجزئة للعين المؤجرة مما يشكل تعرضا للمستاجر فى انتفاعه بالعين واذ قضى الحكم على خلاف هذا النظر فانه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعنان ان قيمة الدعوى الحالية بطلب فسخ عقد الايجار تقدر بقيمة الاجرة المحددة فى العقد ولما كانت هذه الاجرة محددة بمبلغ 20ج شهريا اى بما قيمته 240ج سنويا فان المحكمة الابتدائية لا تكون مختصة قيميا بنظرها واذ اصبح هذا الاختصاص من النظام العام وفقا لقانون المرافعات الجديد فان الحكم المطعون فيه بقضائه بالاخلاء يكون قد قضى فى نزاع لا يدخل فى اختصاصه القيمى بما يستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعنان ان المطعون ضدها قد نبهت بالاخلاء على الطاعن الاول ولم توجه تنبيها الى الطاعن الثانى وهو شريك للاول فى استغلال العين المؤجرة كما لم توجه تنبيها الى شريكتهما الثالثة بل انها لم تختصمها فى الدعوى مما يجعل الدعوى غير مقبولة بالنسبة لهما واذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فانه يكون مخالفا للقانون مما يستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل السبب الاخير ان عقد الايجار قد تجدد ببقاء الطاعن فى العين المؤجرة برضاء المطعون ضدها التى استوفت الاجرة منهما اثناء سريان سير الدعوى وبعد صدور الحكم المطعون فيه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للمادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد إستثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى عدم إنطباق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و إنتهى إلى تطبيق القواعد العامة فى القانون المدنى فإنه يكون قد صادف صحيح القانون
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب إخلاء العين المؤجرة إستناداً إلى إنتهاء عقد الإيجار ، لا يشكل تعرضاً للمستأجر بل هو إستعمال من المؤجر لحقه الذى خوله له القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه و إن كان الإختصاص بحسب قيمة الدعوى من النظام العام ، إلا أنه فى خصوص الدعوى الحالية قد تضمنت إلى جانب طلب إخلاء الأرض المؤجرة و تسليمها بما عليها من مبان طلب إزالة السقف ، فإنه يعتد بقيمته عند تقدير قيمة الدعوى وفقاً للمادة 2/36 من قانون المرافعات ، و إذ كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن قيمة الدعوى بما فيها من طلب إزالة السقف لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً ، فإنه لا يجوز لهما التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توجيه تنبيه للطاعن الثانى و شريكته فإن النعى بذلك يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الطاعنان قد نعيا على الحكم المطعون فيه - القاضى باخلائهما من العين المؤجرة لإنتهاء العقد - أن عقد الإيجار قد تجدد ببقائهما فى العين المؤجرة برضاء المطعون ضدها التى إستوفت الأجرة منهما بعد صدور ذلك الحكم ، فإن هذا النعى يكون غير مقبول ، لأنه يتعلق بأمر لاحق على صدور الحكم ، فيخرج عن إختصاص هذه المحكمة