الطعن رقم 74 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-12-15
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المخالف وقد توفى الى رحمه الله قبل الفصل نهائيا فيما نسب اليه فانه يتعين من ثم الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى التأديبية ، وذلك على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من وجوب الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية اذا توفى العامل اثناء نظر المحاكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أم المحكمة الادارية العليا ، اهتداء بما تنص عليه المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية التى تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم .