الطعن رقم 151 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1977-1-15
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان القانون اذ أعطى النيابة الادارية وحدها الحق فى اصدار قرار الاحالة الى المحاكمة التأديبية وتحمل أمانة الدعوى التأديبية أمامها ، فانه طالما كانت الدعوى التاديبية منظورة أمام المحكمة ولم يصدر فيها حكم نهائى فانه يمتنع على الجهة الادارية ان توقع عقوبة على المدعى الذى كان محالا الى المحاكمة التأديبية عن نفس التهم التى احيل من أجلها ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه - وقد صدر قبل ان يصدر حكم نهائى فى الدعوى التأديبية على ما سلف البيان - معدوما ولا أثر له اذ تكون الجهة الادارية فى هذه الحالة قد صادرت اختصاص المحكمة التأديبية المحجوز لها وحدها