الطعن رقم 182 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-2-4
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
الطعن فى الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة 57 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 61 لسنه 1971 الذى صدر القرار المطعون فيه فى ظله تنص فى فقرتها الاولى على ان لرئيس مجلس الادارة ان يوقف العامل عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ، ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من المحكمة المشار اليها فى المادة 49 من هذا التظلم ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ويجب عرض الامر على المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه فى نصف المرتب الموقوف صرفه والا وجب صرف المرتب كاملا حتى تصدر المحكمة قرارها فى هذا الشان .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان القرارات التى تصدرها المحاكم التاديبية فى شان طلبات مد مدة الوقف وصرف نصف مرتب العامل الموقوف بسبب الوقف عن العمل ، بمثابة الاحكام القضائية التى يجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا فى الميعاد المقرر قانونا لارتباط هذه الطلبات بالدعوى التاديبية ارتباط الفرع بالاصل ولان المحكمة التاديبية تستمد اختصاصها بالبت فيها من اختصاصها الاصيل بنظر الدعوى التاديبية ولا ينال من ذلك ما تقضى به الفقرة رابعا من المادة (49) من النظام المذكور من ان القرارات الصادرة بالبت فى التظلم من الجزاءات وكذلك احكام المحاكم التاديبية الصادرة فى هذا الشان نهائية عدا تلك التى تصدر بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغل الوظائف من المستوى الثانى وما يعلوه فيجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان العامل بالحكم . وذلك لان حظر الطعن مقصور - على ما سلف البيان على الاحكام الصادرة فى شان الجزاءات دون سواها ، وبالتالى فان الاحكام التى تصدرها المحاكم التاديبية فى غير هذه الحالات يجوز الطعن فيها وفقا للقواعد العامة المقررة للطعن فى الاحكام امام المحكمة الادارية العليا اخذا بان الحظر من الطعن استثناء من اصل عام لا يسوغ التوسع فى تفسيره .
ومن حيث انه لما كانت المحكمة التاديبية لموظفى وزارة الصحة قد قررت بجلستها المنعقدة فى 19 من اكتوبر سنه 1971 فى الطلب رقم 306 لسنه 13 القضائية عدم صرف نصف مرتب الطاعن الموقوف صرفه مدة وقفه وذلك بصفة موقته ، وقد طعن السيد / فى هذا القرار فى 18 من ديسمبر سنه 1971 لذلك يكون الطعن جائزا قانونا بما لا وجه للنعى عليه فى هذا الشان .
ومن حيث ان القاعدة الاساسية فى المحاكم هى تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان لذوى الشان وعلى ذلك فان الامر اذ يتعلق بصرف او عدم صرف نصف مرتب العامل الذى يصدر قرار بوقفه عن العمل فان المشرع اذ اناط بالمحكمة التاديبية ان تقرر ما تراه فى صدده فان يكون قد اخذ فى الاعتبار انها ستفصل فى هذا الامر بعد ان تكون قد تحسست جوانب الجدية فى امر الوقف فى ضوء ما هو منسوب الى العامل الموقوف ولن تتمكن من ذلك حقيقة التمكن ما لم تستمع او تتيح الفرصة بالاقل للعامل الموقوف ان يبدى وجهة نظره وما قد يكون تحت يده من بيانات مما يكون له تقديرة عندما تصدر المحكمة قرارها فى هذا الشان - ومن ثم كان على المحكمة التاديبية ان تلتزم بوجوب اخطار صاحب الشان بالجلسة المحددة لنظر الطلب الخاص بنصف مرتبة الموقوف . واذ صدر القرار المطعون فيه دون ان تتيح المحكمة للطاعن فرصة الاطلاع على الاوراق وابداء دفاعه فانه يكون قد شابة البطلان لا خلاله بضانه جوهرية تمس حق الدفاع الامر الذى يتعين معه الحكم بالغائه واعادة الطلب الى المحكمة التاديبية للفصل فيه مجددا من هيئة اخرى بعد اخطار الطاعن وتحقيق دفاعه .
ومن حيث ان القرار المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب فقد تعين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء القرار المطعون فيه وباعادة الطلب الى المحكمة التاديبية لوزارة الصحة للفصل فيه .