الطعن رقم 512 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-2-8
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت أن قلم كتاب المحكمة التأديبية لم يعلن الطاعن بقرار الاحالة المتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة اليه وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، ولم يثبت حضور الطاعن أى جلسة من الجلسات التى نظرت فيها الدعوى ، كما أن الخطاب الذى وجهته النيابة الادارية الى المخالف والمؤرخ 4 من يناير سنة 1973 وقد أرسل إليه فى غير العنوان الموضح بالتحقيقات ولم تقدم النيابة الادارية ما يقيد وصول الخطاب اليه ، أما الخطاب الاخر الذى ارسلته الى مدير الشئون القانونية بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء ، فقد تبين من كتاب تفتيش عام الشئون القانونية بالمؤسسة المذكورة المؤرخ 12 من يناير سنة 1974 ، والمودع ملف الطعن أن خطاب النيابة الادارية المشار إليه قد تضمن فقط احاطه المؤسسة باحالة الطاعن الى المحاكمة التأديبية دون أن تبين فيه تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ودون أن يطلب فيه من المؤسسة اعلان الطاعن بقرار الاحالة ، وقد أوضح تفتيش عام الشئون القانونية بكتابه المشار إليه أنه لم يتم اخطار الطاعن بهذا الموضوع اذ لم تطلب النيابة الادارية ذلك .
ومن حيث أنه يبين من كل ذلك أن الطاعن لم يعلن بقرار الاتهام وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى وبالتالى لم يحضر جميع الجلسات التى نظرت فيها الدعوى ، واغفال اعلان الطاعن على هذا النحو وهو اجراء جوهرى - والسير فى اجراءات المحاكمة بالرغم من ذلك يترتب عليه بطلان اجراءات محاكمته ويتعين لذلك القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه واعاده القضية الى المحكمة التأديبية المختصة لاعادة محاكمة الطاعن .