⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 466 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-6-23 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - سقوط الالتزام
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية - الاخطار عن ديون المستأجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فتحى مرسى ومصطفى سليم ومصطفى كيره وفاروق سيف النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب حاصلها ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه ذلك انه قضى برفض الدفع بسقوط الدين تأسيسا على ان الطاعن لا يعتبر مستاجرا لأرض زراعية مما عناه القانون رقم 52 لسنة 1966 واسبغ عليه حمايته لان الزراعة ليست حرفته الاساسية فى حين ان المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 اذ اوجبت على كل دائن يحمل سندا بدين على مستاجر ارض زراعية سابق على تاريخ العمل بهذا القانون ان يخطر عنه الجمعية التعاونية الزراعية والا سقط دينه جاء نصها مطلقا بالنسبة لكل مدين مستاجر لأرض زراعية ولم تشترط لتطبيق احكامها أن تكون حرفته الاساسية الزراعة او ان توجد علاقة ايجارية بينه وبين الدائن كما ان الحكم تولى تحقيق الدين واعتد بسنده واقره رغم أن المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1966 اسندت للجنة الفصل فى المنازعات الزراعية وليس لجهة القضاء تحقيق الديون التى يحظر عنها الدائنون طبقا للمادتن 3،5 منه فاذا هى اقرتها كان للدائنين الحق فى اقتضائها عن طريق القضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تناول الشارع فى المواد 3 و 4 و 5 من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 ديون مستأجرى الأرض الزراعية إبتغاء حصرها توطئة لتحقيقها للتأكد من جديتها و مشروعيتها حماية لهم من الإستغلال و السيطرة على مقدراتهم ، و قد فرق القانون فى الحكم بين الديون السابقة على تاريخ العمل به - و هو 8 سبتمبر سنة 1966 - و الديون اللاحقة على ذلك التاريخ . و بالنسبة للديون السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أوجبت المادة الثالثة على كل دائن أيا كانت صفته يحمل سنداً بدين على مستأجر أرض زراعية أن يخطر عنه الجمعية التعاونية الواقع بدائرتها محل إقامة المدين فى موعد أقصاه 8 نوفمبر سنة 1966 و إلا سقط دينه ، و أناطت المادة الرابعة بلجنة الفصل فى المنازعات المختصة تحقيق الديون التى يخطر عنها الدائنون وفقاً للمادتين 3 و 5 كما أسندت إليها الفصل فيها إما بالإعتداد بسند الدين و إقراره ، عند وجود سبب صحيح و مشروع له و فى هذه الحالة يجوز للدائن إقتضاء حقه من مدينه متبعاً فى ذلك الإجراءات العادية أمام جهه القضاء المختصة ، و إما بعدم الإعتداد بالسند و تقرير سقوط الدين إذا ثبت بالعكس من ذلك صورية الدين أو عدم مشروعية سببه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة فى تطبيق الأحكام التى أوردتها المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 بشأن وجوب الإخطار عن ديون مستأجرى الأراضى الزراعية هى بشخص المدين و كونه مستأجراً لأرض زراعية و ليس بشخص الدائن أيا كانت صفته - سواء كان مؤجراً أو غير مؤجر - و أيا كان سبب الدين سواء كان قد نشأ بسبب عقد الإيجار أو الإستغلال الزراعى بشكل عام أو لأى سبب آخر لا علاقة له بزراعة المستأجر للأرض و ذلك درءا لوسائل التحايل التى قد يلجأ إليها الملاك الحاصلون على توقيعات مستأجريهم على سندات محررة على بياض و ملء بياناتها بأسماء دائنين آخرين سواهم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - و إذ كان نص المادة الثالثة قد جاء مطلقاً بالنسبة لكل مدين مستأجر أرضاً زراعية دون قيد أو شرط ، فإن تخصيصه بقصره على من كانت حرفته الأساسية الزراعية يكون تقييداً المطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و لا محل للإستهداء بأحكام المواد 32 و 33 مكرر ز ، 35 من قانون الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 التى تتحدث عن تأجير الأرض الزراعية لمن يتولى زراعتها بنفسه ، و عن إنتقال الإيجار عند وفاة المستأجر إلى ورثته بشرط أن يكون منهم من تكون حرفته الأساسية الزراعة و عن حق المؤجر فى إسترداد أرضه لمؤجرة إذا كانت مهنته الزراعية بإعتبارها مورد رزقه الأساسى للقول بأن المقصود بمستأجر الأرض فى حكم المادة 3 من القانون رقم 52 لسنة 1966 هو من تكون حرفته الأساسية الزراعة كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه ذلك أن نص المادة الثالثة مقطوع الصلة بهذه المواد كما أنه لا وجه أيضاً للإستناد إلى الحكمة من التشريع لأن ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه أما إذا كان النص واضحاً جلى المعنى فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الدفع بسقوط الدين لعدم إخطار الجمعية التعاونية الزراعية المختصة به على أساس أن المدين ليست حرفته الأساسية الزراعة مع أن المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 إكتفت لتطبيق حكمها أن يكون المدين مستأجراً لأرض زراعية و حقق الحكم الدين و إنتهى إلى عدم قيام دليل على أن سببه غير صحيح أو غير مشروع و من ثم إعتد بسنده و أقره فى حين أن المادة الرابعة من هذا القانون قد أناطت ذلك - فى حالة الإخطار عنه - بلجنة الفصل فى المنازعات الزراعية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .