الطعن رقم 672 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-1-29
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
الطعن فى الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان اختصاص المحكمة الادارية العليا بالطعون المقدمة عن قرارات اللجان القضائية للاصلاح الزراعى مناطة المادتين 13 مكررا من القانون رقم 178 لسنه 1952 بعد تعديلها بالقانون رقم 69 لسنه 1971 و 13 من القانون رقم 50 لسنه 1969 وطبقا لهذين النصين يشترط لاختصاص المحكمة الادارية العليا بنظر الطعون المقدمة عن قرارات اللجان القضائية للاصلاح الزراعى ان يكون موضوع المنازعة متعلقا بالاستيلاء على الاراضى طبقا لقوانين الاصلاح الزراعى او ان يكون النزاع متعلقا بفحص ملكية الاراضى المستولى عليها او التى تكون محلا للاستيلاءطبقا للاقرارات المقدمة من الملاك وفقا لاحكام هذه القوانين اما اذا كان اختصاص اللجنة القضائية بنظر النزاع مناطه قانون اخر من غير قوانين الاصلاح الزراعى فان المحكمة الادارية العليا لا تكون مختصة بنظر الطعن فى قرار اللجنة القضائية الصادر فى هذا النزاع اذ ان اختصاصها طعنا للقوانين رقم 69 لسنه 1971 المعدل للقانون رقم 178 لسنه 1952 والقانون رقم (50 لسنه 1969 هو اختصاص استثنائى اضفاه عليها المشرع بنصوص خاصة فى هذين القانونين .
ومن حيث ان اختصاص اللجنه القضائية للاصلاح الزراعى بنظر النزاع المعروض مردة الى نص المادة 21 من القانون رقم 100 لسنه 1964 الخاص بتنظيم تاجير اموال الدولة والتصرف فيها ويجرى " تختص اللجنه القضائية للاصلاح الزراعى الواردة فى المادة 12 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن اكله .
ومن حيث ان محكمة القضاء الادارى هى المحكمة صاحبة الولاية العامة فى المنازعات الادارية ومن ثم تكون هى المحكمة المختصة بنظر الطعن فى قرار اللجنه القضائية المعروض .
ومن حيث ان المادة 109 من قانون المرافعات تنص على ان " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتقاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها كما تنص المادة 110 من قانون المرافعات على انه اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة .