⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 831 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-3-18 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: الطعن فى الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه من المسلم به ان ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام الامر الذى يخول المحكمة ان تتصدى من تلقاء نفسها لبحث مدى اختصاصها بنظر الطعن لتنزل حكم القانون فيه ويبين من مطالعة نص الفقرتين 2 ، 3 من المادة 13 مكررا (1) من المرسوم بقانون رقم (178) لسنه 1952 بالاصلاح الزراعى انهما يقضيان بتشكيل لجنة قضائية او اكثر تقتضى دون غيرها . عند المنازعة بما ياتى : 1- تحقيق الاقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الاراضى المستولى عليها او التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للاقرارات المقدمة من الملاك وفقا لاحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه . 2- الفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الاراضى المستولى عليها على المنتفعين ونص الفقرة الرابعة على انه استثناء من احكام قانون السلطة القضائية يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات التى تختص بها اللجان القضائية المشار اليها وتحال فورا جميع المنازعات المنظورة .. امام جهات القضاء ما دام باب المرافعة لم يقفل فيها الى تلك اللجان والفقرة الخامسة على انه يجوز لذوى الشان الطعن امام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة فى القرارات الصادرة منه اللجان القضائية فى المنازعات المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة الثالثة ويرفع الطعن بتقرير يقدم خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار وفقا للاوضاع وبالشروط المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار الا اذا امرت دائرة فحص الطعون بذلك . وواضح من النص المذكور وتقضى المادة 13 مكررا (2) عن انه فيما عدا القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات المنصوص عليها فى البند (أ) من الفقرة الثالثة من المادة السابقة لا تكون القرارات الصادرة من اللجنة القضائية نهائية الا بعد التصديق عليها من مجلس ادارة الهيئة لعامة للاصلاح الزراعى . وواضح من النصوص المتقدمة ان المحكمة الادارية العليا لا تختص سوى بنظر الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية للاصلاح الزراعى فى المنازعات المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (13) مكررا (1) وهى الخاصة بتحقيق الاقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الاراضى المستولى عليها او التى تكون محلا للاستيلاء لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه قانونا وبهذه المثابة لا تختص هذه المحكمة بنظر الطعن فى القرارات التى تصدرها اللجان القضائية المذكورة فى المنازعات الخاصة بتوزيع الاراضى المستولى عليها على المنتفعين وهى المنصوص عليها فى البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة (13) مكررا (1) سالفة الذكر على اساس ان اختصاصها بنظر هذه المنازعات هو اختصاص استثنائى من القاعدة العامة التى تجهل الاختصاص بنظر الطعن فى القرارات الادارية النهائية لمحكمة القضاء الادارى . ومن حيث انه ترتيبا على ذلك يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن . واحالته بحالته الى محكمة القضاء الادارى للفصل فيه عملا بنص المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .