⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1308 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-11-27 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى التسوية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه عن الدفع الذى ابدته الجهة الادارية الطاعنه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد بمقولة انها تنطوى على طعن بالغاء قرار اللجنه الطبية الصادر بجلسة 14/7/1965 فيما تضمنه من التقرير بان اصابة المدعى لم تكن اثناء او بسبب العمل وان المدعى لم يراع الميعاد القانونى لاقامة دعوى الالغاء فان هذا الدفع لا يقوم على اساس سليم من القانون ذلك ان طلبات المدعى فى الطعن المعروض تنحصر فى طلب تسوية معاشه على اساس اربعة اخماس مرتبة الشهرى الاخير اعمالا لحكم المادة (20) من قانون التامين والمعاشات رقم 50 لسنة1963 والدعوى بهذه المثابة تعتبر من دعاوى التسوية التى يستمد المدعى حقه فيها من القانون المذكور مباشرة وبالتالى لا يجرى فى شانها ميعاد الستين يوما المنصوص عليها فى القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة يقتصر على طلبات الغاء القرارات الادارية دون غيرها من المنازعات . والواضح فى مفهوم نص المادة (20)من القانون المشار اليه ان التقرير الفنى متى كان له محل كما هو الوضع فى هذه الحالة ليس قرارا اداريا نهائيا قائما بذاته بل لا يعدو هذا التقرير ان يكون اجراء شكليا فنيا فى قرار التسوية التى يمليها نص المادة (20) من القانون المشار اليه اذا ما توفرت لها اسبابه ، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير اساس من القانون ويتعين رفضه .