الطعن رقم 5 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-4-26
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان البادى من الاوراق أن النيابة العامة شرعت فى تحقيق الاتهامات المسندة الى المطعون ضده وزملائه فى غضون سنة 1971 وانها فى سبيل ذلك كلفت ادارة الخبراء بوزارة العدل بفحص سجلات الشركة الطاعنة لكشف ما قد يكون وقع فيها من تزوير أو تلاعب ، وقد أفصحت ادارة الخبراء بكتابها المؤرخ 6 من أكتوبر سنة 1973 عن أنها قاربت الانتهاء من المهمة المسندة إليها تمهيدا لاعداد تقرير عنها ، ولما كان المستفاد من ذلك أنه وان كان التحقيق لم ينته بعد ، الا ان النيابة قد تحفظت على السجلات والمستندات التى قد تكون محلا للجريمة وتسلمتها ادارة الخبراء لفحصها ، ولما كان المطعون ضده يشغل وظيفة عامل شراب بالفئة العاشرة حسبما جاء بأوراق الشركة الطاعنة ، فانه ازاء هذه الاعتبارات لا تكون ثمة خشية على مصلحة التحقيق من انهاء وقف المطعون ضده واعادته الى عمله ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد أصاب فيما قرره من عدم الموافقة على طلب مد وقف المطعون ضده ، الاانه فى الوقت ذاته قد خالف القانون فيما ذهب اليه من تقرير صرف مرتبه عن مدد الوقف السابقة منذ بدايتها على خلاف ما صدرت به قرارات مد الوقف السابقة عليه ، إذ أن هذه القرارات تظل منتجه لأثرها فيما تضمنه من عدم صرف نصف المرتب الى أن يتم التصرف فى الاتهام المنسوب الى العامل تبرئته منه أو بادانته ، وعندئذ تقرر السلطة وفقا لحكم المادة 57 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ما يتبع فى شأن صرف المرتب الموقوف صرفه - ومن ثم فان ما يترتب على قرار رفض طلب مد الوقف هو استحقاق المطعون ضده مرتبه كاملا من اليوم الذى انتهى فيه وقفة بناء على هذا القرار أى بعد نهاية مدة الوقف السابقة عليه وليس قبل ذلك ، ومن ثم يتعين الغاء هذا الشق من القرار المطعون فيه لمخالفته القانون .