الطعن رقم 653 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-11-17
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه عن الوجه الاول من أوجه الطعن القائم على طلب بطلان اجراءات النيابة الادارية لمخالفتها حكم المادتين 3 و 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية ابتناء على أن النيابة الادارية لم تخطر شركة مضارب الدقهلية التى يتبعها المتهم قبل البدء فى التحقيق معه ، كما لم يثبت فى التحقيق على هذه الشركة قبل بدء التحقيق مع المتهم فى يوم 9 من يونية سنة 1973 ، فان هذا النعى مردود ذلك أن المادة الثالثة المشار إليها وأن كانت قد اوجبت على النيابة الادارية اخطار الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف بأجراء التحقيق قبل البدء فيه فيما عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التى يتبعها الموظف ، إلا أن القانون لم يرتب جزاء البطلان على اغفال هذا الاخطار واذ كان الامر كذلك وكان المشرع لم يقيد النيابة الادارية فى مباشرتها لاجراءات التحقيق أو الاتهام فيما تتلقاه من شكاوى الافراد . كما هو الشأن فى النزاع الحالى ، التى يثبت الفحص جديتها ، وكانت الحكمة من مجرد ايجاب الاخطار المذكور أن يكون رئيس الموظف على بينة مما يجرى فى شأنه فى الوقت المناسب ، فان الاخطار والحالة هذه يكون قد شرع لمصلحة الادارة وحدها تمكينا لها من متابعة تصرفات العاملين فيها بما يحقق صالح العمل وحسن أدائه ، ومن ثم فان اغفال الاخطار لا ينطوى على المساس بمصالح العاملين أو الانتقاص من الضمانات المقررة لهم ، وبهذه المثابة فان الاخطار لا يعد من الشروط الجوهرية التى يترتب على اغفالها ثمة بطلان بغير نص يجيز للعاملين التمسك به .