الطعن رقم 236 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-6-8
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الالغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه من شان هذا الحكم وعلى ما جرى على قضاء المحكمة الادارية العليا ان يزعزع جميع المراكز القانونية غير السليمة التى ترتبت على صدور القرار الذى وقعت فيه المخالفة القانونية والمقضى بالغائه كليا وذلك حتى ينال كل موظف نتيجه لاعادة تنظيم هذه المراكز على مقتضى الحكم - ما كان يستحقه بصورة عادية لو لم ترتكب هذه المخالفة اذ الحكم يلغى القرار الغاء كليا ومن اثره تصحيح الاوضاع بالنسبة الى الترقية للدرجة التى يتعلق بها القرار الملغى والاقدمية فيها بالنسبة الى القرارات التالية مما يتاثر حتما بالغائه ما دامت الترقيات فيها جميعا مناطها الدور فى ترتيب الاقدمية اذ ان كل قرار بها ما كان ليوجد لو لم يكن القرار الملغى قائما باثاره من حيث وضع ذى الشان فى الدرجة الواردة به وباقدميته فيها وعلى ذلك فان جميع المراكز التى مسها الحكم بالغائه زعزعها ويجب اعادة تنظيمها على مقتضى ذلك ومنها فى واقع حالة المطعون ضده نقله عند تطبيق القانون رقم 46 لسنة 1964 وقرار رئيس الجمهورية 2264 لسنه 1964 بشان قواعد نقل الموظفين الموجودين بالخدمة الى درجات القانون الاول - الى الدرجة السادسة اذ انه لا يلغيها كنتيجة مباشرة للحكم اذ تعود اقدميته فى الدرجة السادسة من درجات القانون رقم 210 لسنه 1951 الى 30/10/1962 تاريخ ترقيته لها بالقرار رقم 1707 لسنه 1962 بدلا من 30/11/1957 التى ارتدت اليها وفقا للتعديل الذى تضمنه القرار رقم 1283 لسنه 1963 الملغى بمقتضى الحكم الغاء كليا وعلى هذا ينقل الى الفئة السابعة لا السادسة وتبعا تنعدم ترقيته الى الفئة الخامسة بالقرار رقم 1452 لسنه 1969 لانها لاكثر من درجة وحقه اذن وبمراعاة وضعه الصحيح ان يرقى الى الفئه السادسة فى 1/1/1969 وهذا ما اتبعه القرار رقم 501 لسنه 1974 وهو ان جاء تنفيذا للحكم الا انه قرار ادارى بالمعنى الصحيح انفذت به الادارة ما قضى به الحكم من الغاء كلى للقرار ثم اعادت تنظيم الوضع على الاساس الذى حدده بتحديد الاقدميات فى الدرجة السابقة على الدرجة التى تعلق بها الالغاء وفقا لما تم له باجراء الترقية فيها وفيما يعلوها على اساس ما كان ينتهى اليه الحال لو سارت الامور سيرها الطبيعى الصحيح ولم يصدر القرار الملغى قط والذى كان فساد الاقدميات التى اعتمد عليها بما تعلقت به من ترقيات هو الموجب لابطاله وغير سائغ مع هذا ولا سديد فدل الحكم المطعون فيه ان ذلك يعد من قبيل العمل المادى او التسويات فالترقيات وتحديد الاقدميات ابتداء عمل ادارى وكذلك اعادة اجرائها من جديد على اساس مقتضى حكم الالغاء وهذا ما يقتضى ترتيب كل النتائج التى تترتب على هذا القرار الجديد وعلى الاخص من حيث اعتبار المنازعة فيه طعنا بالالغاء يتقيد حتما بميعاده .