⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 87 لسنة 21 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-4-12 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن الثابت من الاطلاع على سجل الحضور والانصراف لموظفى مسجد التبين أن السيد مفتش المساجد أشر فى هذا السجل فى يوم الخميس الموافق 15 من أبريل سنة 1971 بأن أمام المسجد الشيخ محمد السيد على الخيار منقطع من يوم 13 من أبريل سنة 1971 ونبه عليه بالحضور الى المديرية صباح السبت 17 من أبريل سنة 1971 للتحقيق معه ، كما أشر السيد المفتش المذكور فى يوم الاحد الموافق 9 من مايو سنة 1971 " بأن الامام المذكور غير موجود ولم ولاحظ انه موقع عصر ومغرب وعشاء اليوم 9 من مايو مقدما وكذلك الأيام 10 و 11 و 12 من مايو سنة 1971 كلها واستدعى ان المديرية أكبر من مرة بالتسجيل فى هذا الدقتر وغيره وأرسل اليه بالبريد ولكنه لم يحضر وهذه فوضى وانتهازية ومخالفات صريحة واضحة ونبه عليه بضرورة حضوره الى المديرية لسؤاله عن كل هذه المخالفات وغيرها " واذ لم ينكر المدعى استدعاء للتحقيق على هذا النحو فانه فى الواقع من الامر قد سلم بصحة حصول هذا الاستدعاء وبأنه رفض الاستجابة له . ومن حيث أنه بامتناع المدعى عن تلبية استدعائه للتحقيق معه فى المخالفات المنسوبة اليه بذلك قد فوت فرصة الدفاع وأهدر بذلك ضمانة أساسية خولها له القانون ، وعلى ذلك تكون الادارة فى حق من توقيع الجزاء عليه مما لديها من أدلة ثبوت ضده . ومن حيث أن المخالفة المشار إليها ثابتة فى حق المدعى من واقع سجل الحضور والانصراف الخاص بالمسجد المذكور ومن مذكرة السيد مفتش المساجد المؤرخة فى 10 من مايو سنة 1971 ، ومن ثم يكون قرار مجازاته عن هذه المخالفة بخصم ثلاثة أيام من مرتبه لاستهتاره بواجبه الوظيفى مع حرمانه من أجره المدة التى تخلف عنها ولم يؤد فيها عملا ، قد قام على سببه الصحيح قانونا وبناء عليه يكون الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى رقم 57 لسنة 7 القضائية صحيحا بدوره بما لا مطعن عليه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء هذا القرار . ومن حيث أنه لما كان الحكمان المطعون فيهما قد صادفا الصواب فى الواقع والقانون على ما تقدم بيانه فقد تعين الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .