⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 988 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-2-25 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الالغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان الطاعنة تقول انها تبنى طعنها على سببين الاول : لما كان تنفيذ الالغاء المجرد للقرارين رقمى 1250 لسنة 1964 و 1458 لسنه 1964 بمقتضى الحكمين الصادرين فى الدعويين رقم 3288 و 3190 لسنة 19 ق يترتب عليه سحب وتعديل ترقية مائه من العاملين بوزارة الحربية فقد لجات الى وضع حل يتلاءم مع تنفيذ1 الاحكام ومع الاحتفاظ للعاملين الملغاة تسوياتهم وترقياتهم بموجبهما بمرتباتهم مراعاة لهم من النواحى الانسانية والاجتماعية فعرض الامر على وزير الخزانه وشكلت لجنة من ادارة التشريع المالى بها وجهاز الموازنه العامة والجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة الحربية وانتهت فى تقريرها اليه الى تنفيذ الاحكام على ان تصدر قانونا بالاحتفاظ للعاملين المشار اليهم بالمرتبات التى وصلوا اليها استنادا الى التسويات والترقيات الملغاة وهكذا فان جهة الادارة جارية فعلا فى اتخاذ الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام وليس هناك تقصير منها كما ذكر الحكم وان كان هناك تراخ فى الوقت فمرجعه ما تتطلبه الطبيعة الخاصة التى يتسم بها تنفيذ احكام الالغاء المجرد من اجراءات مطولة لما لها من اثار بعيدة المدى على مراكز العاملين الذين سيعاد النظر فى ترقياتهم وتسوياتهم " ولذا فان الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قرره من ان جهة الادارة ممتنعه او متراخية فى التنفيذ لان هذا استخلاص غير سائغ والثانى : ان القرار المطعون فيه لم يشمل احدا من العاملين السابق تسوية حالاتهم بالقرارين 1250 و 1457 لسنة 1964 . فلا مصلحة للمطعون ضده فى الطعن عليه لانه لن يترتب على الغائهما اى اثر او تغيير فى اقدميته . ومن حيث انه عن السبب الاول فهو موجب لتاييد الحكم المطعون فيه لا نقضه لانه دليل صحة ما انتهى اليه الحكم لاسبابه الصحيحة فى الواقع والقانون من بطلان القرار المطعون فيه اذ اتخذ على اساس اقدميات رتبتها قرارات غير مشروعة قضى نهائيا بالغائها بحكمين نهائيين لم تنفذهما جهة الادارة بل مضت فى اصدار قرارات تاليه اعتمادا عليها استمرارا منها فى ابقاء ما نشا عنها من مراكز قانونية غير مشروعة ولما ترتب عليها من اثار وهو ما يصم قراراتها هذه بعيب مخالفة القانون لفساد الاساس الذى قامت عليه فضلا عن انطوائها على اهدار حجيه الاحكام القضائية النهائية وهى عنوان الحقيقة وتسمو على اعتبارات النظام العام ذاتها وتنفيذها حتم واجب على جهة الادارة فلا يجوز لها ان تمتنع عنه وتعطله . سواء بطريق مباشر او غير مباشر وهى فى واقع الدعوى سلكت الطريقين حيث انها لم تنفذ الاحكام ، على ما هو ثابت من تقرير الطعن ايضا وتصرفت باصدارها القرار المطعون فيه على ما يخالف مقتضاها اذ هو مبنى بدوره على عدم انفاذ اثار الاحكام . وما قدمته فى تقرير الطعن تعليلا . مسلكها هذا غير مقبول فلا هو يبرر قراراها المطعون فيه او يصلح سببا - لطعنها على الحكم بالغائه اذ ان مصلحة الموظفين المستفيدين من التسويات والترقيات المقضى نهائيا بالغائها فى ابقاء بعض اثارها هى مصلحة غير مشروعة لا اعتبار لها قانونا ومراعاتها بالسعى الى تحقيقها . على نحو ما قالت جهة الادارة اخطا منها وهى بذاتها مخالفة جسيمة للقانون لما تقدم بيانه ولما فيها من خروج على المصلحة العامة التى تقتضى نفاذ احكام القوانين ورعاية اصحاب الحقوق المشروعة وفقا لها بايفائهم على ما قضت به الاحكام النهائية منها وهو ما يستوجب تنفيذ الاحكام لا التحليل عليها . ومن حيث انه عن السبب الثانى فان الحكم المطعون فيه يبين نص الموظفيه الاحدث من المطعون ضده ولم تقدم الطاعنه ما يخالفه ولا يصح لها ان تبنى طعنها على مجرد قولها المرسل المبهم بعدم صحة ذلك دون ايضاح او دليل . هذا الى انه يكفى لالغاء القرار مجرد ابتناؤه على اساس القرارات المقضى بالغائها لفساد ترتيب الاقدميات من اصله وما يترتب عليها من الترقيات لتعدى البطلان الى كل قرار مرتب عليهما . ويكفى لاجابه المطعون ضده الى الغاء القرار مجرد مصلحته المحتمله فى ان تدركه الترقيات عند اعادتها على الاساس الصحيح .