الطعن رقم 846 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-5-3
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه باستعراض احكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 71 الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه بان نص فى مادته السابعة والخمسين على ان " لرئيس مجلس الادارة ان يوقف العامل من عمله احتياطياً اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ،ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من المحكمة المشار اليها فى المادة 49 من هذا النظام ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ويجب عرض الامر على المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه فى نصف المرتب الموقوف صرفه والا وجب صرف المرتب كاملا حتى تصدر المحكمة قرارها فى هذا الشان وعلى المحكمة التى يحال اليها ان تقرر خلال عشرة ايام من تاريخ الاحالة صرف او عدم صرف باقى المرتب فاذا برىء العامل او حفظ التحقيق او عوقب بعقوبة الانذار صرف اليه ما يكون قد اوقف صرفه من مرتبه . فاذا عوقب بعقوبة اشد تقرر السلطة التى وقعت العقوبة ما يتبع فى شان صرف المرتب الموقوف صرفه . فان عوقب بعقوبة الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه . " والمستفاد بجلاء من هذا النص ان الشارع قد خول رئيس مجلس ادارة المؤسسة سلطة وقف العامل احتياطيا عن عمله لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وذلك اذا ما راى ان صالح التحقيق حول ما نسب اليه من مخالفات يتطلب اتخاذ هذا الاجراء وغنى عن البيان ان اعمال هذه السلطة ليس وقفا على التحقيق الذى تباشره السلطة الادارية فى شان تلك المخالفات ، وانما يمتد الى ما يجرى فى المجال الجنائى من تحقيق حول ذات المخالفات اذا ما خالطتها شبهة الجريمة العامة وذلك لاتخاذ العلة من الوقف فى الحالين وهى كفالة سير التحقيق الى غايته ومنتهاه فى جو خال من المؤثرات وحمايته من ان تعصف به الاهواء او تميل به الى غير ما قصده من كشف الحقيقة والتصرف عليها .
ومن حيث انه لئن كان الاصل العام انه يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف مرتبه منذ اليوم الذى أوقف فيه الا انه رعاية لمصلحة العامل الموقوف وباعتبار ان المرتب او الاجر هو فى الغالب الاعم مورد رزقه الاصيل نزولا على هذه الحكمة - قرر الشارع فى المادة 57 من نظام العاملين بالقطاع العام آنفة الذكر وقف صرف نصف المرتب فحسب كاثر لازم للوقف عن العمل .وفرض فى الوقت ذاته على السلطة ذات الشان عرض الامر على المحكمة التاديبية المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه فى نصف المرتب الموقوف صرفه واوجب حال عدم اتخاذ هذا الاجراء فى الميعاد المتقدم صرف المرتب كاملا حتى تصدر المحكمة قرارها فى هذا الشان ومؤدى ذلك ان عدم العرض على المحكمة التاديبية للنظر فيما يتبع فى شان نصف المرتب الموقوف صرفه فى الميعاد المشار اليه ليس من شانه ان يؤدى الى بطلان قرار الوقف او اعتباره كان لم يكن وذلك لعدم وجود نص يرتب هذا الاثر واذ استند الحكم المطعون فيه فى الغاء قرار الوقف الى عدم عرض الامر على المحكمة التاديبية خلال عشرة ايام من تاريخ صدور هذا القرار فانه يكون قد خالف حكم القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان المؤسسة الطاعنه قد قدمت فى 18 من يناير سنه 1975 مذكرة بدفاعها اضافت فيها ان الثابت فى الاوراق انها قد طلبت من المحكمة التاديبية فى الطلب رقم 170 لسنة 15 ق مد ايقاف المطعون ضده بعد انتهاء مدة الوقف وبعد ان بحثت المحكمة مشروعية هذا القرار واسبابه فقد انتهت فى 16 من مارس سنه 1973 الى الحكم بمد وقف المطعون ضده الى نهاية شهر مايو سنه 1973 ولم يطعن المطعون ضده على هذا الحكم باى طعن بحيث صار نهائيا واكتسب حجية الشئ المقضى به ، كما انها عرضت على ذات المحكمة التاديبية الطلب رقم 63 لسنة 15 ق النظر فى صرف نصف المرتب الموقوف وبتاريخ اول يناير سنة 1973 قضت المحكمة بعد ان تاكد لها مشروعية قرار الوقف وقيامه على مبررات قوية عدم صرف نصف المرتب الموقوف ولم يطعن المطعون ضده ايضا فى هذا الحكم باى طعن بحيث صار نهائيا ، ومن ثم ما كان يجوز للمحكمة ان تعيد النظر فى شان قرار الوقف ونصف المرتب الموقوف بعد ان قضت فيهما عندما عرضا عليها فى الطلبين رقمى 170 . 63 لسنة 15 ق وحاز حكمها قوة الشئ المحكوم فيه بحيث صار ما قضت به حاسما للنزاع فى خصوصها حائزا للحجية .