الطعن رقم 252 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1952-5-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وجوب حصوله لشخص المعلن اليه او فى محله الاصلى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان المطعون عليه الاول دفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد ذلك ان الحكم المطعون فيه اعلن للطاعن في 17/4/1950 في مكتبه مخاطبا مع وكيله ......................... وان الطاعن قد اقر في تقرير طعنه رقم 132 سنة 20 ق باعلان الحكم المطعون فيه اليه في هذا التاريخ ومع ذلك فانه لم يقرر بهذا الطعن الا في 30/7/1950 اي بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 مرافعات وقد انضمت النيابة العامة الي المطعون عليه الاول في هذا الدفع .
ومن حيث ان هذا الدفع في محله ذلك انه وان كان يبين من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه انه لم يعلن الي شخص الطاعن او في موطنه الاصلي كما تقضي بذلك المادة11 من قانون المرافعات ولكن اعلن اليه في مكتبه رقم 2 بميدان اسماعيل بالاسكندرية وقد سلم المحضر ورقة الاعلان الي وكيله فهمي افندي شنوده الا ان البطلان الذي يترتب علي ذلك انما هو بطلان نسبي يزول بعدم التمسك به صراحة او ضمنا ولما كان الطاعن كما يبين من الصورة الرسمية لتقرير طعنه رقم 132 سنة 20 ق المودعة ملف هذا الطعن قرر فيه ان الحكم المطعون فيه اعلن اليه في 17/4/1950 وهذا يعتبر نزولا منه عن التمسك ببطلان ورقة الاعلان ومن ثم لا يقبل منه بعد ذلك الدفع ببطلانها ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعلن اليه في 17/4/1950 ولم يقرر بالطعن فيه الا قي 30/7/1950 اي بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 من قانون فان حقه في الطعن فيه يكون قد سقط وفقا للمادة 381 مرافعات ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب أن يكون الإعلان لشخص المعلن إليه أو في موطنه الأصلي إلا أن البطلان الذي يترتب على مخالفة هذا النص إنما هو بطلان نسبى يزول بعدم التمسك به صراحة أو ضمنا. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه لم يعلن إلى شخص الطاعن أو في موطنه الأصلي ولكن أعلن إليه في مكتبه، وسلم المحضر ورقه الإعلان إلى وكيله وكان الطاعن قد قرر في تقرير طعنه أن الحكم المطعون فيه أعلن إليه في 17 أبريل سنة 1950 فإن هذا يعتبر نزولا منه عن التمسك ببطلان ورقة الإعلان ولا يقبل منه بعد ذلك الدفع ببطلانها - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أعلن إليه في 17 أبريل سنة 1950 ولم يقرر بالطعن إلا في 30 من يوليه سنة 1950 أي بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 من قانون المرافعات فإن حقه في الطعن فيه يكون قد سقط وفقا للمادة 381 مرافعات ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا.