الطعن رقم 696 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-1-26
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الثابت من الاوراق ان المدعى قد جوزى فى 26 من ديسمبر سنة 1962 بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ، وقد أجرت الجهة الادارية حركة ترقيات الى الدرجة الرابعة فى سنة 1963 وكانت أقدمية المدعى تسمح بترقيته الى تلك الدرجة الا أنه لما كان من غير الجائز ترقيته قانونا لعدم انقضاء المدة التى يمنع ترقيته خلالها بسبب توقيه الجزاء السالف الذكر عليه فقد حجزت له الادارة درجة لمدة سنة طبقا لنص المادة 104 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، ثم عدل الجزاء الى ثلاثة أيام فقط ونقل الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى 31 من أغسطس سنة 1963 ، ورقى الى الدرجة الرابعة بعد مرور ثلاثة أشهر على نقله .
ومن حيث أن تعديل الجزاء الذى وقع على المدعى وهو ثلاثة أيام هو فى حقيقته سحب للجزاء السابق الموقع عليه فى 26 من ديسمبر سنة 1962 ومن ثم يرتد أثر هذا التعديل بأثر رجعى الى تاريخ صدور قرار الجزاء الاول ، وبذلك يستحق الترقية وجوبا الى الدرجة الرابعة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ زوال المانع من الترقية اى اعتبارا من 26 من مارس سنة 1963 ، وليس من التاريخ الذى رقى فيه فعلا ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر يكون قد جاء متفقا مع أحكام القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون متعينا رفضه مع الزام الجهة الادارية مصروفاته .