⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 463 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-5-3 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه يبين من الاوراق أن مديرية التربية والتعليم بطنطا اجرت تحقيقا فى واقعة ارتكاب بعض الطلبة الغش يوم 5 من مايو سنة 1970 بلجنة امتحان النقل بالصف الثانى فى مادة الميكانيكا وقد ثبت من التحقيق أن المدعى وزميلا له كانا يقومان بالمراقبة باللجنة رقم 22 وأن أحد العمال أدخل اليها ورقة مدون عليها اجابات الاسئلة فتداولها بعض الطلبة وتمكنوا من النقل منها بطريق الغش ، وقد أقر المدعى فى التحقيق انه لم ينتبه الى دخول العامل المذكور ولا الى ارتكاب الطلبة الغش من الورقة التى أدخلها الى مقر اللجنة ، ومن ثم صدر القرار المطعون فيه بمجازاة المدعى وزميله بخصم ثلاثة أيام من مرتب كل منهما ومجازاة العامل بخصم خمسة أيام من مرتبه . وتضمن هذا القرار اخطار الادارة العامة للامتحانات بالوزارة بحرمانهم من الانتداب لأعمال الامتحانات مستقبلا ، وقد أخذت الوزارة بهذه التوصية وضمنتها النشرة رقم 34 لسنة 1971. ومن حيث أن المدعى لم يطعن فى الحكم فيما قضى به من رفض طلب الغاء قرار الجزاء بالخصم من مرتبه ، بذلك فقد أصبح الحكم نهائيا فى هذا الشق منه ، ولما كان القرار المطعون فيه قد تضمن توصيته بعدم انتداب المدعى وزميليه المذكورين لأعمال الامتحانات لما ثبت فى حقهم من أهمال فى أعمال مراقبة الامتحان ، وقد استجابت الوزارة لهذه التوصية بقيامها على ما يبررها فان هذا الاجراء وان كان قد اقترن بتوقيع الجزاء عن المخالفة المذكورة الا انه لا يعد استطرادا أو استكمالا لقرار الجزاء ، وانما هو محض قرار تنظيمى مارسته الجهة الادارية بما لها من سلطة تقديرية فى تنظيم أعمال مراقبة الامتحانات واختيار من يصلحون لها من العاملين بها واستبعاد من قام فىحقهم سبب يجعلهم غير أهل لها ، ومن ثم فقد جانب الحكم المطعون فيه الصواب اذ قضى باعتبار الاجراء المذكور بمثابة جزاء مقنع اضافته الادارة الى جزاء الخصم من مرتب المدعى ، ولذلك يتعين الغاء الحكم فيما قضى من الغاء القرار الصادر بعدم انتداب المدعى لأعمال الامتحانات .