⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-1-21 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الالغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان طعن المدعى مبناه ان الحكم اخطا فيما قضى به من عدم قبول الطعن فى القرار الصادر فى 30/1/1967 لرفعه بعد الميعاد ، ذلك لان المدعى لم يرفع دعواة بعد تظلمه الاول بسبب ما ردت به الوزارة من ان تقرير كفايته كان بدرجة جيد 89 درجة ، ولكن بمجرد علمه فى اواخر سنه 1967 ان غشا قد وقع فى بيان كفايته وان حقيقة تقديره كانت بدرجة ممتاز 96 درجة فانه تظلم من جديد ورفع دعواة فى الميعاد والمبدا المعروف ان الغش يبطل التصرفات ولا يصح ان يفيد الغش ويضار الذى لحقه غشه . كما اخطا الحكم فى عدم اخذه بالمستندات التى قدمها المدعى لاثبات تقديم اربع تظلمات من القرار الصادر فى 31/12/1967 وبالرجوع الى تلك المستندات يبين ان المدعى قد تظلم قبل ان يرفع دعواه وانه لا وجه لعدم قبولها شكلا ، وحق المدعى فى الترقية بالاختيار واضح لان تقارير كفايته بدرجة ممتاز ولا يجوز تخطيه لمن هو اقدم منهم . ومن حيث ان قواعد الترقية بالاختيار التى صدر عنها القرارات المطعون فيهما هى كما جاءت فى كتاب وزارة التربية والتعليم رقم 2194 بتاريخ 4/6/1967 ، تشترط قواعد القرار الصادر فى 30/1/1967 ان يكون المرشح حاصلا على تقرير سرى فى العام الاخير ( فبراير سنه 1966 ) لا يقل عن 90 درجة واشترطت قواعد القرار الصادر فى 30/12/1967 ان يكون المرشح حاصلا على تقرير سرى بدرجة ممتاز ( اكثر من تسعين ) درجة فى العاملين الاخرين ( فبراير سنه 1966 وفبراير سنه 1967 ) واذ صدر هذا القرار من قبل ان تنقضى سنه 1967 ويحل وضع التقارير عن اعمالها ، فان ما تقصده القواعد انما ينصرف الى تقريرى ، الكفاية الموضوعية فعلا عن اعمال سنتى 1965 و 1966 ولا يكون وجه لما تدعية الوزارة من ان التقرير الذى يعتمد به للترقية فى قرار 30/1/1967 هو الذى وضع من اعمال سنه 1966 ، وانما الذى يعتمد به هو التقرير الذى وضع فى فبراير سنه 1966 عن اعمال سنه 1965 ، واذ ثبت ان المدعى مقدرة كفايته فى هذا التقرير بمرتبة ممتاز 96 درجة وانه قد استوفى سائر ما اشترطته قواعد الترقية بالقرار الصادر فى 30/1/1967 فى نظام المدارس الثانوية فان المدعى يكون مستحقا للترقية الى الدرجة الثانية مع زملائه واذ يبين مما ابدته الوزارة ان التقرير الصحيح لكفاية المدعى لم يعرض على اللجنة التى قامت بجمع الذين انطبقت عليهم قواعد ، الترقية فكانت خطا من جانب الادارة فوت على مصدر القرار ان يعرض للمدعى بوجه تقوم معه ارادته تركه مما . يذر القرار فى شان هذا الترك مغروقا لا يتقيد فى طلب الغائه بميعاد الطعن بالالغاء ، ولا يكون صحيحا الحكم بعدم قبول دعوى الغاء هذا القرار لفوات الميعاد ، ويتعين القضاء بالغاء الحكم وبقبول الدعوى وبالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ترك المدعى فى الترقية الى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من اثار ، ولا يكون محل بعد للتعويض عن هذا الترك وقد حكم بالغائة ، كما لا يكون ما يقتضى استعراض الطلب الاحتياطى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث ان ما فرض القانون من وضع تقرير عن كفاية العامل امر تختص به السلطة التى تشرف عليه عند اعداد هذا التقرير ، ولا تقوم به جهة اخرى اشتغل بها العامل فى السنه التى يوضع عنها التقرير زمنا مهما طال ، مادامت ولايتها قد انحسرت عنه من قبل ان يحل وقت وضع التقرير واذ كان المدعى قد نقل من مديرية البحيرة فى 19/7/1966 وكان تابعا لمديرية التربية والتعليم بالاسكندرية فان هذه المديرية هى التى تختص بوضع تقرير كفايته ، واذ يجب على الادارة ان تتحقق من صحة ما تبنى عليه قرارها الادارى . فانه يتعين على هذه المديرية ان تقتضى فى اعداد تقرير الكفاية الوجوه المناسبة للاحاطة بعناصر الكفاية خلال السنه التى تقدر اعمالها وفقا لما يثبت من حال العامل ونشاطه فيها . واذ يبين من التقرير الذى وضعته تلك المديرية فى فبراير سنه 1967 انه قدر مرتبة كفاية المدعى بجيد 82 درجة ، مع ان كفايته فى السنه السابقة 1965 / 1966 كان ثابتا انها بمرتبة ممتازة 96 درجة ، وقد خلا التقرير المطعون فيه من ملاحظات تنبئ عن تغير طرا على المدعى فى حالة او سعيه ولم سثبت انه هبط عن مرتبة ممتاز فى السنه التالية لسنه التقرير وفى تقرير المديرية ذاتها ، وكان مما تناوله الخفض الظاهر فى التقرير المطعون فيه الصفات الشخصية والقرارات وكلتاهما مما لا يختلف المرء فيه عادة بين عام واخر لطارئ ، وليس باوراق ملف الخدمة او الدعوى من شئ ان على كفاية المدعى فى عمله بالاسكندرية خلال عام 1966 بل زكتهلا تقارير المفتشين الذين زاروا مدرسته فى تلك الفترة ـ، ويكون صحيحا ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من فساد التقرير الذى تضمنه التقرير المطعون فيه ، ولا وجه للنص على الحكم فى ذلك .