الطعن رقم 53 لسنة 17 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-12-7
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قد عددت الجزاءات التأديبية ومن بينها " الوقف عن العمل بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة أشهر " ونصت فى فقراتها الثانية على انه " بالنسبة لشاغلى الدرجات من الثالثة فما فوقها فلا توقع عليهم الا العقوبات الآتية: (1) اللوم . (2) الاحالة الى المعاش . (3) العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع ، " وانه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه المادة بتوقيعه جزاء الوقف عن العمل على المطعون ضده مع أنه كان يشغل الدرجة الثالثة عند صدوره الا أن هذا الحكم وقد طعن فيه أمام المحكمة الادارية العليا فانه لم يكتسب بعد حصانة الحكم النهائى ذى الحجية القانونية القاطعة ، ولما كان قد صدر أثناء نظر هذا الطعن القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذى ألغى القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه ونص فى المادة 57 منه على بيان الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على هؤلاء العاملين ومن بينها جزاء " الوقف عن العمل مع صرف نصف الاجر لمدة لا تجاوز ستة أشهر " وأما بالنسبة لشاغلى وظائف الادارة العليا والفئة الوظيفية التى يبدأ مربوطها بمبلغ 876 جنيها فلا توقع عليهم الا العقوبات الآتية: التنبيه - اللوم - العزل من الوظيفة ..... الاحالة الى المعاش " لذلك فان هذا النص الجديد يسرى بأثر مباشر على المنازعة ".
ومن حيث أن المطعون ضده كان وقت صدور الحكم يشغل الدرجة الثالثة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 ، فانه يكون قد أصبح طبقا للجدول الثانى الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 شاغلا لوظيفة من المستوى الأول ( مربوطها 684 - 1400 جنيها ) ، ومن ثم تنطبق عليه الجزاءات التأديبية الواردة بصدر المادة 57 من هذا القانون كما سلف البيان.
ومن حيث أن هذه المادة أجازت توقيع جزاء الوقف على من فى مركز المطعون ضده الا انها اشترطت الا يحرم من اكثر من نصف راتبه عن مدة الوقف ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قرن جزاء الوقف شهرا الموقع على المطعون ضده بحرمانه من كل مرتبه عن مدة الوقف فانه يتعين تعديله فى الخصوصية الأخيرة والحكم بمجازاة المطعون ضده بالوقف عن العمل لمدة شهر واحد مع صرف نصف مرتبه عن هذه الفترة مع الزام الجهة الادارية المصروفات .