الطعن رقم 446 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-2-5
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان لجهة الادارة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صالح ابو رأس ومحمد محمد المهدى وحافظ رفقى و محمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الاول والثانى الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه دفع ببطلان اعلان تنبيه نزع الملكية لخلو ورقة الاعلان من بيان ما اذا كان المحضر قد وجد احدا ممن يجوز تسليم الصورة اليهم ولان البيان الخاص بإخطاره بتسليم الصورة لجهة الادارة قد خلا من ذكر تاريخ حصوله وتوقيع المحضر وكلها من البيانات التى يجب على المحضر اثباتها فى ورقة الاعلان والا كان باطلا عملا بالمادتين 12و 24 من قانون المرافعات السابق وعلى الرغم من ذلك فقد مضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع وهو منه خطا فى تطبيق القانون يستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل السببين الثالث والرابع ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه اذ قضى برفض الدفع بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية لعدم التأشير على هامشه بما فيه الاخبار بإيداع قائمة شروط البيع فى الميعاد وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان القانون قد اوجب فى المادة 615 من قانون المرافعات السابق التأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية خلال 240 يوما بما يفيد الاخبار بإيداع قائمة شروط البيع والا سقط التسجيل واذ كان تنبيه نزع الملكية المودع فى ملف التنفيذ قد خلا من هذا التأشير فانه يكون قد سقط واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع استنادا الى ان الطاعن لم يقدم دليلا على ان التأشير لم يتم فى الميعاد مع أن قواعد الاثبات توجب ان يكون عبء الاثبات على المتمسك بالورقة فضلا عن ان الدليل ينبغى ان يكون مستمدا من ذات الورقة فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل السبب الخامس ان الحكم المطعون فيه خالف حكما آخر سبق ان صدر بين الخصوم وحاز قوة الامر المقضى وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكمين الصادرين فى 9/1/1965 و 8/12/1965 فى الاستئناف رقم 68 سنة 7ق المنصورة قد انهيا كل أثر ووجود لعقد الاتفاق المؤرخ 26/7/1962 واذا اتخذ الحكم المطعون فيه من هذا العقد اساسا لقضائه بعدم الاعتداد بما دفع به الطاعن من الوفاء بالنفقة المستحقة عن المدة من اول فبراير سنة 1955 حتى آخر يناير سنة 1962 فانه يكون قد خالف حجية الحكم السبق بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل السبب الاخير ان الحكم المطعون فيه خالف بلا سند من القانون القرينة المستفادة من الايصال الصادر من المطعون ضده باستلام نفقتها المستحقة عن شهرى فبراير ومارس سنة 1962 بما يحمل من دلالة على قبض النفقة السابقة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 12 من قانون المرافعات السابق الذى تم الإجراء فى ظله على المحضر الذى يسلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة أن يثبت فى ورقة الإعلان جميع الخطوات التى تكون قد سبقت تسليم الصورة من إنتقال إلى موطن المطلوب إعلانه ، و بيان وقت الإنتقال ، و إثبات أنه لم يجد بهذا الموطن أحداً أو وجده مغلقاً ، كما توجب عليه أن يقوم خلال أربع و عشرين ساعة بإخطار المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله " إن الثابت من محضر إعلان ... إثبات المحضر بمحضر إنتقال مؤرخ ... إنتقاله إلى مسكن المراد إعلانه . و وجوده مغلقاً ... ثم توجه إلى قسم الشرطة و أعلنه فى مواجهة مأمور القسم ، و أثبت على ذات الإعلان الإخطار بالمسجل مع ذكر رقمه ، فإن المحضر يكون قد نزل على حكم القانون ، و لا يغير من ذلك عدم إثبات المحضر لتاريخ إرسال الخطاب المسجل ، و لا عدم توقيع المحضر أسفل عبارة الإخطار ، إذ أن فى ورودها فى نهاية المحضر ما يفيد أن هذه الإجراءات تمت كلها فى تاريخ تحرير المحضر " كما قرر فى موضع آخر أن عبارة الإخطار " قد حررت على نحو تبدو فيه ملحقة بعبارة ذلك المحضر و ينسحب عليها تاريخه " ، و كان هذا الذى قرره الحكم يتفق مع الثابت فى محضر الإعلان و هو سائغ ، و من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، فإنه إذ إنتهى إلى رفض الدفع ببطلان الإعلان يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توجب المادة 615 من قانون المرافعات السابق - الذى تم الإجراء فى ظله - التأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية خلال مائتين و أربعين يوماً بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع و إلا سقط التسجيل ، و توجب المادة 636 من ذات القانون على المحضر الذى قام بإعلان ورقة الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع إخطار مكتب الشهر العقارى بحصول ذلك خلال ثمانية الأيام التالية ، و يوقع الموظف المختص على أصل الإعلان بما يفيد علمه بحصوله ، و يؤشر بذلك على هامش تسجيل التنبيه ، و مفاد ذلك أن موظف الشهر العقارى هو الذى يقوم بالتأشير على هامش التسجيل بما يفيد الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع فور إخطاره بذلك ، و أن هذا التأشير يتم على أصل المسجل المحفوظ بالشهر العقارى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن " الموظف المختص بالشهر العقارى قد تم إخطاره بالأخبار بإيداع قائمة شروط البيع و وقع بذلك بتاريخ ... على أصل ورقة الأخبار ، و أن خلو صورة تنبيه نزع الملكية المسجل المقدمة بملف التنفيذ من التأشير بالإخبار لا يفيد أن هذا التأشير لم يتم ... و أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ما إدعاه من عدم التأشير بالأخبار على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية ، و من ثم فإن دفعه بسقوط تسجيل التنبيه لعدم التأشير عليه بالأخبار يكون على غير أساس " و كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم صحيحاً للأسباب السائغة التى بنى عليها و التى تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لقبول الطعن فى الحكم لمخالفته حكماً آخر أن يكون الحكم المطعون فيه قد فصل فى نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم ، و حاز قوة الأمر المقضى . و إذ كان الحكم السابق المدعى بأن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلافه قد قضى برفض طلب المطعون ضدها إلزام الطاعن بمبلغ كان منصوصاً عليه فى الإتفاق المبرم بينهما ، و هو مبلغ آخر خلاف المبلغ موضوع الحكم المنفذ به ، و لم يعرض الحكم السابق لمبلغ النفقة موضوع ذلك الحكم . و المشار إليه فى الإنفاق المذكور ، لأن أمره لم يكن مطروحاً فى الدعوى السابقة ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو إستند إلى ذلك الإتفاق فى شأن نفى التخالص عن دين النفقة المنفذ به ، و بالتالى فإن النعى عليه بمخالفة الحكم السابق يكون على غير أساس .