⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 884 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-3-18 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: عامل بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان الثابت من واقعات الدعوى ان نتيجة التحقيقات التى اجريت مع المدعى واخرين بالمؤسسة وعرضت على رئيس مجلس الادارة براى محدد بمجازاة بعض العاملين بعقوبات - تاديبية معينة من بينها مجازاة المدعى بخصم شهر من مرتبه - قد وقع عليها رئيس مجلس الادارة بالموافقة مضيفاً بان نقل المدعى للعمل بمنطقة اسنا - ولا ريب ان صدور القرار المتضمن نقل المدعى الى اسنا قرين الجزاء التاديبى ومن جهة الاختصاص بتوقيعه واستنادا الى نتيجة التحقيق التى صدر من اجلها الجزاء مدونا على ذات المذكرة التى حملت تلك النتيجة دون افصاح عن الوظيفة المنقول اليها أو تحرى مدى احتياجات العمل باسنا او التناسب فى الدرجة بين الوظيفة المنقول منها والوظيفة المنقول اليها ، لا يدع مجالا للشك فى ان مصدر القرارما قصد به الا توقيع جزاء على المدعى مكمل لجزاء الخصم من المرتب ، على وجه يغدو معه القرار الطعين- فى هذا الشق- وان كان فى ظاهره نقلا مكانيا الا انه يستر فى الواقع جزاءا تاديبيا ليس من بين الجزاءات المنصوص عليها على سبيل الحصر . ومن حيث انه لما تقدم من اسباب يكون القرار المطعون فيه صحيحا فى الواقع والقانون فيما قضى به من عقوبة الخصم من المرتب ، متعين الالغاء فيما قضى به من نقل المدعى الى اسنا ،ويتعين من ثم تعديل الحكم المطعون فيه بالغاء القرار الطعين فى شقة المتعلق بالنقل ورفض الدعوى بالنسبة الى طلب الغاء عقوبة الخصم من المرتب .