⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 89 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-5-15 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الالغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان القرار المطعون فيه صدر تطبيقا لقاعدة استنتها الوزارة المدعى عليها وبينتها مذكرتها المؤرخة 27/4/1967 وتقضى بترقية كل من ترجع اقدميتهم فى الدرجة السادسة الى 27/5/1962 والسابعة الى 27/5/1959 والثامنه الى 1/5/1952 والتاسعة الى 27/5/1934 ميلاد 22/12/1911 ، والثابت ان المدعى تاريخ ميلادة 18/7/1911 وحصل على كفاءة التعليم الاولى سنه 1929 وعين بالدرجة الثامنه الفنية المتوسطة من 30/12/1933 والسابعة من 1/8/1950 والسادسة من 19/10/1957 والخامسة من 20/12/1961 واعتبر فى الدرجة السادسة من هذا التاريخ تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 ، ومن ثم فلا مراء فى انطباق تلك القاعدة على حالة المدعى واستحقاقه الترقية الى الدرجة الخامسة مع الذين رقوا طبقا لها ، واذ تبدى الوزارة انه لم يرق لعدم وجود بطاقه له ، فان ذلك يفيد انه ما منع المدعى ان يسلك فى المرقين الا ان غفلت عنه الجهة الادارية المختصة حين قامت بجمعهم ، ولا تكون ارادة مصدر القرار بعدئذ قد عرضت له او تعلقت به مطلقا عند اصدار القرار على وجه يقدر به منع المدعى ما استحق له بمقتضى تلك القاعدة من الترقية . ويكون ترك المدعى فى ذلك القرار قد تم عن غفلة من ارادة مصدر القرار ، بحيث يكون القرار قد صدر غير مقترن بشئ من ارادى مصدره فى هذا الترك ، مما يعد القرار فى شانه معدوما لا يتقيد طلب ابطاله بميعاد الطعن بالالغاء ولا يكون وجه لعدم قبول دعوى الغاء هذا القرار لفوات الميعاد ، واذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فقد خالف القانون ويتعين الحكم بالغائه وبقبول طلب الغاء القرار المطعون فيه وبالغاء ما تضمنه من ترك المدعى فى الترقية الى الدرجة الخامسة مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الوزارة المصروفات ولا يكون محل لما طلب المدعى احتياطيا من تعويض بعد اذ اجيب الى طلبة الاصلى من ابطال القرار الذى يضار به .