الطعن رقم 341 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1977-5-22
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الالغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل تمويل وظيفة اخصائى اول ترتيب وظائف من الفئة الرابعة الى وظيفة اخصائى اول بحوث وشئون قرارات مجالس ادارة الشركات قد جاء مخالفا لما نصت عليه المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنه 1966 بشان اصدار لائحة نظام العاملين بالقطاع العام من ان " يضع مجلس ادارة المؤسسة او الوحدة الاقتصادية هيكلا تنظيميا وجداول مقررات وظيفية وكذلك ميزانية سنوية تقديرية للوظائف والاجور وفقا للخطة تشمل الوظائف وفئات وعدد العاملين الذين قد تتطلبهم حاجة العمل والانتاج .لان مؤدى هذا النص ان لجنه شئون العاملين غير مختصة اصلا بنقل تمويل احدى الوظائف الى وظيفة اخرى ولو كانت من ذات الفئة المالية ، بل ان ذلك من اختصاص مجلس ادارة المؤسسة لما ينطوى عليه هذا النقل من تعديل فى الميزانية التى سبق ان اقرها من قبل ، وعيب عدم الاختصاص ينطوى على غصب لسلطة مجلس الادارة فى هذا الشان مما ينحدر بالقرار المطعون فيه الى درجة الانعدام لا البطلان فحسب ، وبالتالى لا يتقيد الطعن القضائى فيه بالميعاد .
ومن حيث ان المؤسسة من ناحية اخرى بادرت الى تصحيح العيب الجسيم الذى شاب القرار المطعون فيه بان اعتمد مجلس ادارة المؤسسة القرار بجلسته المنعقدة فى 16 من ابريل 1974 قبل صدور الحكم المطعون فيه فى 13 من فبراير سنه 1975 ، وبذلك تكون الادارة قد قامت بتدارك ما سبق ان فاتها من وجوب عرض قرار لجنه شئون العاملين بنقل التمويل على مجلس الادارة ، واذ كانت دعوى المدعى ما زالت قائمة - وقت صدور هذا القرار فان طعنه ينصرف اليه بعد ان اصبح القرار صادرا من الجهة المختصة التى تملك اصداره ويكون هذا الطعن ، مرفوعا فى الميعاد المقرر ولا وجه بالتالى لما ذهب اليه الطعن المرفوع من ادارة قضايا الحكومة من عدم قبول الدعوى شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوي فان الثابت ان النعي الوحيد للمدعي علي القرار المطعون فيه هو ما تضمنه من عيب عدم الاختصاص الجسيم الذي صححته جهة الادارة قبل صدور الحكم بعرض الأمر علي مجلس الادارة دون أن يكون من شأن ذلك تغيير ما في مضمون القرار أو ملاءمة اصداره ، وبما لا يجدي المدعي بعد ذلك الطعن في ترقية السيد / ...... لأن السيد المذكور أصبح بعد التصحيح المشار اليه واعتبارا من تاريخ حصوله أحق بالترقية من المدعي الي وظيفة اخصائي أول بحوث وشئون قرارات مجالس ادارة الشركات لملاءمة ترقيته اليها دون المدعي ومن ثم تصبح دعواه فاقده سندها القانوني مما يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوي علي أن نلزم الجهة الادارية بالمصروفات لأنها لم تبادر بتصحيح العيب الذي شاب القرار المطعون فيه الا بعد اختصامه قضائيا برفع الدعوي .