⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 879 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-1-12 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: عامل بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه فيما يتعلق بالجزاء الذى وقعه قرار الشركة رقم 6 لسنة 1973 المطعون فيه ، على المدعى وهو تخفيض وظيفته من وكيل تفتيش من الفئة السادسة (330/780) الى وظيفة كاتب من الفئة الثامنة (180/360) باول مربوطها ، انما كان يستند الى المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 611 لسنة 1971 وكانت هذه المادة تنص ضمن الجزاءات المتدرجة التى عددتها على جزاء (خفض المرتب) ثم جزاء (خفض الوظيفة) يليهما جزاء ( خفض المرتب والوظيفة معاً) ولم يضع هذا النص اية قيود او حدود فى شان انزال عقوبة خفض المرتب والوظيفة معا على العامل اذ ورد هذا الجزاء بعبارة مطلقة دون ثمة قيد فى آن واحد يكون هذا الخفض للوظيفة التالية مباشرة وبالتالى دون التزام بان تكون الفئة المالية لهذه الوظيفة تالية مباشرة لتلك التى كانت مقررة للوظيفة التى كان يشغلها العامل . ومنطق هذا الاطلاق ان المشرع استهدف تخويل الجهة التاديبية المختصة سلطة مرنة فى ان تخفض وظيفة العامل وما يترتب على ذلك من تخفيض فئته المالية وراتبه ، الى الوظيفة التالية أو ما دونها تبعا لمدى خطورة الذنب المسند الى العامل ابتغاء تحقيق المصلحة العامة التى تتمثل فى الموازنة بين مصلحة العمل وحسن سيره والحرص على عدم فصل العامل من الخدمة الا للضرورة الملجئة باعتبار ان هذه العقوبة اقصى العقوبات المقررة ومن شانها قطع مورد رزق العامل ومن يعولهم . ومن حيث انه متى كان ما تقدم ، وكانت المخالفات المنسوبة الى المدعى والثابتة فى حقه مخالفات خطيرة اذ منها ما ينطوى على اختلاس وتبديد لاموال الشركة مما يجعل مواجهتها بخفض وظيفته بفئتين مع خفض راتبه الى اول مربوط الفئة التى خفض اليها جزاء مناسبا حقا وعدلا لما اقترفته من ذنب ادارى ، وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه بشقيه قد جاء متفقا مع القانون وقائما على اسبابه .ولذا تكون دعوى المدعى على غير اساس جدير بالرفض . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد ذهب مذهباً مخالفاً ، فانه يكون مخالفا للقانون حقيقا بالحكم بالغائه والقضاء برفض الدعوى .