⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 236 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-5-25 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الالغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المدعى كان قد اقام الدعوى رقم 471 لسنة 17 القضائية بتاريخ 4 من مارس سنه 1964 طاعنا فى القرار رقم 74 لسنه 1963 فيما تضمنه من تخطيه فى الدرجة الرابعة القديمة ، واثناء نظر هذه الدعوى صدر القرار رقم 328 لسنه 1964 فى 20 من سبتمبر سنه 1964 بترقية المطعون فى ترقيته الى الدرجة الرابعة الجديدة ، وقد تظلم المدعى منه بتظلم قيد برقم 38 لسنه 1964 بتاريخ 13 من نوفمبر سنه 1964 ، وفى هذا التاريخ لم يكن مركز فى القانون فى خصوص ترتيب اقدميته فى الدرجة الرابعة القديمة قد استقر بعد ، واذ انحسم هذا الامر بحكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 471 لسنة 18 القضائية المشار اليها الصادر فى 11 من نوفمبر سنه 1965 ، فمن الطبيعى الا يبدا حساب الميعاد القانونى لرفع الدعوى الا من هذا التاريخ ولما كان الثابت ان المدعى اقام دعواه فى 4 من يناير سنه 1966 اى خلال الستين يوما التالية لاستقرار مركزه القانونى بصدور هذا الحكم ، فان الدعوى تكون مقبولة شكلا . ولا وجه لما ذهبت اليه الجهة الادارية الطاعنه من ان المدعى اقام دعواه مباشرة عقب صدور الحكم الصادر لصالحة فى الدعوى رقم 471 لسنة 18 القضائية المشار اليه دون ان يسبق ذلك بتظلم الى الجهة الادارية المدعى عليها ، ذلك لان الثابت من الاوراق ان المدعى سبق ان تقدم بتظلم فى القرار رقم 328 الصادر فى 21/9/1964 - المطعون فيه فى الدعوى المماثلة - بتاريخ 12 من نوفمبر سنه 1964 برقم 38 لسنه 1964 ، وقد افصحت الجهة الادارية المدعى عليها عن نيتها فى عدم اجابته الى تظلمة باصرارها على موقفها فى الدعوى رقم 471 لسنة 18 ق - السالفة الذكر منازعة اياه فى ترتيب الاقدمية ومن ثم فان التظلم المشار اليه تظل اثارة قائمة لان باب الطعن كان مفتوحا امام المدعى طالما انه لم يفصل فى الدعوى الاخيرة ، فضلا عن عدم جدوى التظلم مرة اخرى من القرار السابق ما دامت الجهة الادارية المدعى عليها متمسكة برايها فى عدم اجابة المدعى الى طلباته ، اذ ان حكمة التظلم وهى مراجعة جهة الادارة نفسها قبل الالتجاء الى طريق الطعن القضائى - تكون منتفيه فى هذه الحالة ، ومن ثم تاسيسا على ما تقدم يكون هذا الوجه من الطعن على غير اساس من القانون متعينا رفضه .