⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 445 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-5-7 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن
⚖️ هيئات عامة
⚖️ نيابة ادارة قضايا الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى و محمد صالح ابو رأس ومحمد محمد المهدى و محمد البندارى العشرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 2/13 من قانون المرافعات ، و نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً ، و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة ، و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ، على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية ، فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة ، أما شركات القطاع العام التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل ميزانياتها ، و تعد على نمط الميزانيات التجارية ، و تؤل إليها أرباحاً بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة . فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و لا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ، فإذا لم يحصل الطعن علىهذا الوجه يكون باطلاً ، و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه و كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن الشركة الطاعنة أمام المحاكم ، فإن توقيعها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذى تطلبه المادة 253 من قانون المرافعات السابق سالفة الذكر و يضحى الطعن باطلاً ، و لا يغير من هذا النظر ما قالت به الشركة الطاعنة من أنها متفرعة عن المؤسسة العامة للمصانع الحربية و المدنية التى تعتبر فى حقيقة الأمر هيئة عامة ، و أن تسميتها مؤسسة عامة هى تسمية خاطئة ذلك أن القرار الجمهورى رقم 1478 لسنة 1961 الصادر بإنشاء تلك المؤسسة نص فى مادته الأولى على أنها تعتبر مؤسسة عامة ذات طابع إقتصادى و قد ظلت كذلك فى ظل أحكام قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 كما ظلت محتفظة بشكلها و أوضاعها حتى بعد صدور القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام ، هذا فضلاً عن أن الشركة الطاعنة تعتبر وحدة إقتصادية قائمة بذاتها على تنفيذ مشروع إقتصادى و من ثم لا تعتبر من أشخاص القانون العام ، كما أنه لا وجه لإحتجاج الشركة الطاعنة بأن أحكام القانون رقم 47لسنة 1963 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات و الوحدات التابعة لها تجيز إنابة إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة قضية خاصة بها ، ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ 1970/5/24 قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه فى 1973/7/5 و من ثم لا تسرى أحكامه عليه .