الطعن رقم 22 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1977-1-22
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان التحقيق الجنائى الذى تجريه النيابة العامة فيما هو منسوب الى العامل من اتهام يقع تحت طائلة قانون العقوبات يصلح اساسا لجهة العمل التى يتبعها العامل فى استخلاص المخالفات التاديبية قبله وتوقيع الجزاء الادارى المناسب عنها ويغنى بذلك عن اجراء تحقيق ادارى خاص بالنسبة الى تلك المخالفات ... طالما انه قد تناول بالتحقيق الوقائع التى تشكل الذنب الادارى فى حق العامل وسمعت اقوال العامل وحقق دفاعه بشانها .والقول بان المادة 47 من القانون رقم 61 لسنة 1971 تستلزم اجراء تحقيق ادارى خاص فى مثل هذه الحالات يعد تكرارا للتحقيق دون مقتضى .ولما كان الثابت ان النيابة العامة قد انتهت بالنسبة الى المدعى . وهو بائع بقسم الاقطان الى انه اختلس البضائع المسلمة عهده اليه للبيع منها فى هذا القسم وبعد ان استمعت الى اقواله وحققت دفاعه عن ذلك . وكان هذا الاتهام ينطوى فى ذاته على الاخلال بواجبات الوظيفة اخلالا يتمثل فى عدم المحافظة على اموال الشركة وممتلكاتها المسلمة عهده اليه ، فان النعى على قرار الجزاء بانه وقع دون ان يسبقه تحقيق مكتوب يكون نعيا فى غير محله ويكون الحكم المطعون فيه اذ استند الى تحقيق النيابة العامة سالف الذكر فى استخلاص صحة نسبة المخالفة الى المدعى قد جاء صحيحا ولا مطعن عليه .