⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 404 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-12-1 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: عامل بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة 47 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والذى صدر القرار المطعون فيه فى ظل سريان احكامه تنص على انه " لا يجوز توقيع عقوبة على العامل الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع اقواله وتحقيق دفاعه ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا . ومع ذلك يجوز بالنسبة الى عقوبات الانذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثة ايام والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة ايام ان يكون الاستجواب والتحقيق فيها شفاهة على ان يثبت مضمونه فى المحضر الذى يحوى العقوبة " . ومن حيث ان مفاد ذلك ان المشرع اوجب قبل توقيع الجزاء على العامل اجراء تحقيق معه وما يستتبع ذلك من وجوب استدعاء العامل موضوع المساءلة وسؤاله ومواجهته بما هو ماخوذ عليه من اعمال وتمكينه من الدفاع عن نفسه واتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الاثبات وسماع من يرى الاستشهاد بهم من شهود النفى وغير ذلك من مقتضيات الدفاع وذلك لتحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان للعامل المذكور وهو أمر تقتضيه العدالة وتمليه المصلحة العامة حتى يصدر الجزاء مستندا على السبب المبرر له دون ثمة تعسف او انحراف ومن ثم فان اجراء التحقيق مع العامل قبل توقيع الجزاء عليه ويمثل فى واقع الامر ضمانه له ابتغاء استظهار مشروعية الجزاء وملاءمته . ومن حيث انه لما كان الامر كذلك وكان الثابت- على ما قرره الحاضر عن الشركة المدعى عليها بجلسة 28 من مايو سنة 1979 وما تضمنته مذكرة الشركة المقدمة فى 4 من يونيه سنة 1979 - ان الشركة لم تجر اى تحقيق مع المدعى عن المخالفات التى نسبت اليه وفصل بسببها اكتفاء بالتحقيق الذى اجرته اللجنة الثلاثية معه فان قرار فصل المدعى وقد صدر دون ان يسبقه تحقيق مع المدعى تسمع فيه اقواله بعد ان يواجه بما نسب اليه ،وتمكين المدعى من الدفاع عن نفسه واتاحة الفرصة له لتقديم ما عساه ان يكون مبررا لما اتاه ، فانه يكون قد صدر مخالفا للقانون بعد ان اخلت الشركة بضمانه جوهرية قررها القانون للعامل قبل توقيع الجزاء عليه ، ولا اعتداد بما ذهبت اليه الشركة الطاعنة من انها اكتفت بالتحقيق الذى اجرته اللجنة الثلاثية مع المدعى وجعلت من اعترافه بارتكاب المخالفة امامها اساسا لثبوت هذه المخالفة قبله ، ذلك لانه فضلا عن ان اللجنة المذكورة لم تحقق دفاع فان التحقيق الذى اوجبته المادة 47 من القانون رقم 61 لسنة 1971 وما يكون له من مقومات التحقيق القانونى الصحيح وكفالاته وضماناته يجب ان يكون سابقا على عرض امر العامل على اللجنة الثلاثية اذا ما رات السلطة الرئاسية ان المخالفة التى ارتكبها العامل تستوجب فصله ، وحتى يكون هذا التحقيق تحت نظر اللجنة عند بحث امر العامل وابداء رايها بشانه .