⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 467 لسنة 21 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-6-10 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الالغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان مقطع النزاع فى هذا الطعن ينحصر فيما اذا كان التظلم المقدم من التقرير السنوى بدرجة " ضعيف " او " دون المتوسط "المقدم بالتطبيق للمادة 32 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 يترتب على فوات ستين يوما على تقديمه دون ان تجيب عنه اللجنة اعتبار ذلك بماثة رفض حكمى له ومن ثم يتعين رفع الدعوى خلال الستين يوما التالية لهذا الرفض ام ان ميعاد الطعن القضائى لا يبدا سريانه الا بعد البت فى التظلم ايا كان الاجل الذى يتم فيه هذا البت . ومن حيث انه بالرجوع الى احكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه يتبين ان المادة 31 فيه تنص على ان " للجنة شئون العاملين ان تناقش الرؤساء فى التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين ولها ان تعتمدها او تعديلها بناء على قرار مسبب " كما تنص المادة 32 منه على ان " يعلن العامل الذى قدرت كفايته بدرجة ضعيف او دون المتوسط باوجه الضعف فى مستوى ادائه لعمله ويجوز له ان يتظلم من هذا التقدير الى لجنة شئون العاملين خلال شهر من اعلانه به ولا يعتبر التقدير نهائيا الا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه او البت فيه ويجب ان يتم ذلك قبل اول مايو " واذا كان مفاد المادة 31 انه قد نيط بلجنة شئون العاملين سلطة وضع التقارير السنوية عن العاملين سواء عن طريق اعتماد تقديرات الرؤساء او تعدين هذه التقديرات بقرار مسبب وان قراراها نهائى فى هذا الشان لا يخضع لتصديق سلطة اعلى مما يجعل ما تصدره هذه اللجنة من قرارات فى هذا الصدد قرارات ادارية نهائية الا ان عبارة المادة 32 من القانون ذاته قد جرت صراحة بما يفيد ان التقرير الصادر بتقدير كفاية العامل بمرتبة " ضعيف " او " دون المتوسط " لا يعتبر نهائيا الا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه او بعد البت . ومفاد ذلك ان تقديرات اللجنة بدرجة " ضعيف "او " دون المتوسط " لا تفيد اثرها الا بانقضاء ميعاد التظلم منها او يتم البت فى التظلم منها . وبالتالى فلا يثبت لها صفة النهائية الا بعدم التظلم منها خلال ميعاد التظلم وهو شهر من تاريخ اعلان العامل بالتقدير او بالبت فى التظلم ،ولا محل للقول بان الرفض الحكمى المترتب على مرور ستين يوما على تقديم التظلم دون رد من شانه ان يجنب العامل مئونه انتظار هذا الرد لاجل غير مسمى ذلك انه طالما ان لجنة شئون العاملين لم تبت فى التظلمة فان التقدير لن يفيد اثره ولن يحرم العامل عن الطعن القضائى اذ يكيفه ان يتربص حتى تصدر لجنة شئون العاملين قرارها بالبت فى التظلم فيطعن بالالغاء اذا ما انتهت اللجنة الى رفض التظلم . ومن حيث ان التظلم الذى تنص عليه المادة 32 من قانون نظام العاملين المشار اليه يختلف عن التظلم الوجوبى الذى شرطه قانون مجلس الدولة لرفع دعوى الالغاء سواء فى ميعاد تقديمه او فيما رتبه القانون عليه من نهائية القرار ، واذ لا يقاس فى مواعيد السقوط لما تنطوى عليه من انهاء الحقوق فانه لا يجوز اعمال قرينة الرفض الحكمى التى نص عليها قانون مجلس الدولة فى شان التظلم الوجوبى ولم ينص على مثلها قانون نظام العاملين المدنيين ، وعلى ذلك فلا محل لاستعارة الاحكام الخاصة بمواعيد البت فى التظلم الوجوبى المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة لحساب ميعاد رفع دعوى الغاء التقديرات المشار اليها . ومن حيث انه لما كان المدعى قد تظلم الى لجنه شئون العاملين من التقرير الموضوع عنه عن سنه 1970 بمرتبة " ضعيف " فى الميعاد المقرر للتظلم وفقا للمادة 32 من قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 ولم تخطره اللجنة سالفة الذكر برفض تظلمه الا فى 19 من اغسطس سنه 1971 فان ميعاد الستين يوما المقررة للطعن القضائى تبدا من هذا التاريخ واذ قدم المدعى طلب المساعدة القضائية فى 17 من اكتوبر سنه 1971 وصدر القرار باعفائه فى 11 من يناير سنه 1972 ورفع دعواه فى 2 من فبراير سنه 1972 فانها تكون مقبولة شكلا واذ كان الحكم المطعون فيه قد اخطا فى تطبيق القانون وتاويله لقضائه برفض الطعن فى حكم محكمة الاسكندرية الذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بالغائه .