⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 582 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-1-19 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الالغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه عن الدفع المبدى من الجهة الادارية بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد تاسيسا على ان القرار المطعون فيه قد نشر ووزع فى 18 من يناير سنه 1967 على الادارة العامة والمكاتب الرئيسية بها فقد طلبت المحكمة من الحاضر عن الجهة الادارية بجلسة 2 من يونية سنة 1974 ايضاح الوسيلة التى تم بها نشر القرار المطعون فيه والدليل على علم المدعى به ، فادوع حافظة طويت على كتاب مرسل من مدير عام الشئون الادارية والمالية بالامانة العامة للحكم المحلى الى ادارة قضايا الحكومة برقم 7262 بتاريخ 17 من نوفمبر سنه 1974 جاء فيه انه لا يوجد نشره بالامانة بالقرارات الصادرة منها وان المتبع هو ان تسلم هذه القرارات على سراكى داخلية للادارات المعنية وشئون العاملين بها وقد اعدمت هذه السراكى طبقا للائحة المحفوظات بعد مضى خمس سنوات ، ويتضح من ذلك ان الجهة الادارية قد عجزت عن اقامة الدليل على نشر القرار المطعون فيه او على علم المدعى به علما بانه يقوم مقام النشر والاعلان ، كما ان قيام المدعى بالعمل بادارة شئون العاملين لا ينهض دليلا على علم المدعى بالقرار المطعون فيه قبل تقديمه تظلمه فى 12 من نوفمبر سنه 1967 واذ كان المدعى قد اخطر برفض تظلمه فى 28 من نوفمبر سنه 1967 واقام دعواه فى 28 من ديسمبر سنه 1967 فتكون قد اقيمت فى الميعاد مستوفيه اوضاعها الشكلية ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا غير قائم على اساس سليم من الواقع او القانون متعينا رفضه .