⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 438 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-1-22 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصاب الاستئناف
⚖️ القواعد العامة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ قيمة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى ومحمد محمد المهدى وحافظ رفقى و محمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اسس قضاءه بعدم قبول الاستئناف على ان الحكم المستانف انما صدر فى الدعوى فى نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 وهو خطا فى القانون ذلك ان الحكم المستأنف لم يقض فى الدعوى فى نطاق تطبيق هذا القانون بل ان اسبابه صريحة فى انه قضى فى الدعوى وفقا للقواعد العامة بعد ان بين ان العين المؤجرة ارض فضاء لا تخضع للقانون الاستثنائى وبالتالى فان الحكم يخضع فى استئنافه للقواعد العامة فى قانون المرافعات ولما كانت قيمة الدعوى تزيد عن النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية فان حكمها يجوز استئنافه واذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لإعتبار الحكم غير قابل لأى طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 - الذى صدر الحكم المستأنف فى ظله - أن يكون الحكم صادراً فى منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقاً لأحكامه ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط ، فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أو غير ناشئة عن تطبيقه هى بما قضت به المحكمة . و إذ كان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن الحكم الإبتدائى عندما قضى بفسخ عقد الإيجار و تسليم العين المؤجرة و إزالة ما عليها من بناء قد أسس قضاءه على أن عين النزاع أرض فضاء لا تخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و طبق على واقعة النزاع أحكام القانون العام ، فإن الحكم المستانف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع بالنسبة لقابليته للطعن فيه للأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقضى القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات بأنه إذا كانت الدعوى قد رفعت من المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار و تسليم العين المؤجرة و إزالة ما عليها من مبان . فإنه يجب وفقاً لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة فى المادة 30 و ما بعدها من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 - الذى صدر الحكم الإبتدائى فى ظله - إضافة قيمة المبانى إلى طلب فسخ عقد الإيجار و التسليم بإعتبار أن طلب الإزالة طلب أصلى ، و أن طلبات المؤجر و إن تعددت إلا أن منشأها جميعاً هو عقد الإيجار مما يتعين معه أن تقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات وفقاً للمادة 41 منه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن الطاعن قال فى دفاعه إن قيمة الدعوى لاتدخل فى النصاب النهائى للحكم المستأنف ، لأن قيمة المبانى المطلوب إزالتها تربو على هذا النصاب ، و قد رد الحكم المطعون فيه على ذلك بأن الطاعن لم يقدم على ما زعم من أن المبانى موضوع الدعوى تربو على إختصاص المحكمة دليلاً ، فإن هذا الذى ذهب إليه الحكم لا يحقق غرض القانون من وجوب إضافة قيمة المبانى إلى قيمة طلب فسخ عقد الإيجار و التسليم فى تقدير نصاب الإستئناف ، إذ أن قابلية الحكم للطعن فيه بالإستئناف هى من القواعد المتعلقة بالنظام العام ، و مؤدى ذلك أن يكون على محكمة الإستئناف أن تستنفد القواعد التى بينها قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 فى المادة 31 منه لتقدير قيمة المبانى ، بأن تقدر قيمتها بإعتبار مائة و ثمانين ضعفاً لقيمة الضريبة المربوطة عليها ، فإذا كانت غير مربوطة عليها ضريبة قدرت قيمتها بحسب المستندات التى تقدم أو بواسطة خبير ، فإذا لم تسعف تلك القواعد فى تقدير قيمتها كان على المحكمة أن تعتبر قيمة المبانى زائدة على 250 جنيهاً طبقاً لما تقضى به المادة 44 من قانون المرافعات المذكور ، و إذ حجب الحكم نفسه عن ذلك بما قدره من أن الطاعن لم يقدم دليلاً على قيمة المبانى مع أنه كان على محكمة الإستئناف أن تحقق ذلك بنفسها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .