الطعن رقم 1235 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-2-15
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الالغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الثابت من الاوراق انه بتاريخ 12 من اكتوبر سنه 1971 اصدر السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية القرار رقم 1838 لسنة 1971 بابعاد المدعى من البلاد ، وبتاريخ 21 من اكتوبر سنه 1971 اصدر السيد مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قرارا يقضى بحجز المدعى حتى تتم اجراءات الابعاد بعد الانتهاء من محاكمته ، والثابت من الاوراق ان المدعى تظلم من هذا القرار الاخير بانذار اعلن للسيدين وزير الداخلية ، ومدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية فى 5 ، 11 من مارس سنه 1972 ثم اقام دعواه فى 30 من ابريل سنه 1972 بوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه ، واذ كانت الاوراق قد اجدبت تماما من ثمة دليل يفيد علم المدعى علما يقينيا بالقرار المطعون فيه قبل الانذار المشار اليه فان الدعوى تكون قد اقيمت فى الميعاد ولا اعتداد لما ذهبت اليه الجهة الادارية من ان المدعى علم بالقرار المطعون فيه فور صدوره فى 21 من اكتوبر سنه 1971 اذ تم اعلانه به شفويا ، كما انه اخطر به مرة ثانية ووقع بما يفيد علمه بالقرار امام مامور سجن القناطر الذى كان مودعا به ، اذ لا دليل فى الاوراق على ابلاغ المدعى بالقرار المطعون فيه فى تاريخ معين بما يتحقق معه علمه بمحتوياته علما يقينيا نافيا للجهالة يمكنه من تحديد موقفه ازاءه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان الفقرة الاولى من المادة (21 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنه 1959 ( ويقابلها الفقرة الاولى من المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنه 1972 تنص على انه " لا يترتب على رفع الطالب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه ، على انه يجوز للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذه اذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورات المحكمة ان تنائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ". وقد جرى قضاء هذه المحكمة ان طلب وقف التنفيذ يجب ان يقوم على ركنين .
الاول - قيام الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
والثانى - ان يكون ادعاء الطالب فى طلب وقف التنفيذ قائما بحسب الظاهر على اسباب جديه ، ففيما يختص بالركن الاول ، فان الاصل فى القرار الادارى هو نفاذه وسريان حكمه الى انتبطله الادارة نفسها او تسحبه بحسب الاحوال ، او يقضى بالغائه وبهذه المثابة فان وقف تنفيذ القرار ينطوى على خروج عن هذا الاصل ومن ثم لايسوغ الا حيث تدعو ضرورة ملحة لتفادى نتائج يتعذر تداركها لو لم يقض بوقف تنفيذه ، ولما كان الثابت من الاوراق حسبما اوضح الحاضر عن الجهة الادارية بجلسة هذه المحكمة المنعقدة فى 22 من يونية سنه 1974 ان المدعى تمكن من الهرب خلسه الى خارج البلاد ، فان طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والحالة هذه يكون قد افتقد احد ركنيه اللذين يجب ان يقوم عليهما مما يتعين معه رفضه دون ما حاجة الى استظهار جدية او عدم جدية الاسباب التى تستند اليها الدعوى ، وبطبيعة الحال دون مساس بطلب الالغاء ذاته الذى يبقى سليما حتى يفصل فيه موضوعا ، واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون مخالفا للقانون ويتعين لذلك الحكم بالغائه ورفضطلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزامه المصروفات .