الطعن رقم 730 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-1-21
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على ان القانون رقم 112 لسنة 1963 بشان منح موظفى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة اجازات استثنائية وعلى هدى حكمته التشريعية انما يقضى بان حق العامل فى الاجازة الاستثنائية يظل قائما دون قيد زمنى الى ان يتحقق احد الامرين اللذين حددهما القانون لانتهائها وهما الشفاء من المرض او استقرار حالته استقراراً يمكنه من العودة الى مباشرة العمل ، وفى هذا النطاق المرسوم تتحدد المهمة الفنية للمجلس الطبى طبقا لنص القانون فلا يجوز له وهو بصدد تنفيذ حكم ان يتعدى اختصاصه الى تقرير عدم لياقة العامل صحيا للبقاء فى الخدمة ولا يصح تبعا لذلك ان تتخذ الجهة الادارية من هذا القرار ذريعة لانهاء الخدمة بمقولة ان قرارها يستند الى القواعد العامة فى انهاء الخدمة . هذا الى ان تقرير انهاء الاجازة المرضية الاستثنائية لغير احد هذين السببين اللذين حددهما القانون رقم 112 لسنة 1963 أمر يناى بطبيعته عن مجال السلطة التقديرية للمجلس الطبى او للجهة الادارية اذ ان العامل يكتسب حقه فى الاجازة الاستثنائية متى ثبت مرضه باحد الامرلض التى نص عليها هذا القانون وظل مريضا بها ولم يشف او تستقر حالته على نحو يمكنه من العودة الى مباشرة عمله .
ومن حيث ان الثابت من واقعات المنازعة ان السيد/........ اصيب باضطراب عقلى مزمن ادخل من اجله مستشفى الامراض العقلية .ثم عرض امره على المجلس الطبى حيث تقرر منحه اجازة مرضية استثنائية طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1963 ........ ومقتضى ذلك ولازمه حتما واعمالا لحكم القانون المشار اليه . يثبت له الحق فى التمتع باجازة مرضية استثنائية الى ان يشفى من مرضه او تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة الى مباشرة العمل . وفى ذلك يتاكد حقه فى المرتب ولا يسوغ حرمانه منه ولا يعتد بالقرار الصادر بانهاء خدمته اعتبارا من الاول من نوفمبر سنة 1973 فلا حصانه تلحق بهذا القرار تعصمه من الطعن عليه فى كل وقت أو تحجب الحق فى استحقاق المرتب الذى يستقيم على صحيح سنده والذى ترتبط به ضرورات . العيش واقامة الاود عند المرض باشد ما تكون منها حال الصحة والعافية ، وعليه فقد اصابت المحكمة الادارية لوزارة النقل والمواصلات فيما قضت به الدعوى رقم 52 لسنة 22 القضائية من احقية المدعية بصفتها فى استمرار صرف مرتب نجلها ... بصفة مؤقتة اعتبارا من تاريخ حرمانه منه فى الاول من نوفمبر سنة 1973 مع الزام المؤسسة المدعى عليها المصروفات .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اذ ذهب غير هذا المذهب - فقضى بالغاء الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة النقل والمواصلات بجلسة 21 من ابريل سنة 1975 فى الدعوى رقم 52 لسنة 22 القضائية وبرفض طلب المدعية الاستمرار فى صرف مرتب ابنها والزامها المصروفات فانه قد جانب حكم القانون بما يتعين معه الغاؤه والقضاء برفض الطعن بالاستئناف فى هذا الحكم والزام الجهة الادارية المصروفات .