⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 780 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-2-17 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: عامل بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المستفاد من استقراء الأوراق ان السيد/ وزير الاسكان والتعمير لم يصدر القرار الاول المطعون فيه بما له من صفة اشرافية على الشركة التى يعمل فيها المدعى باعتباره رب عمل فى حدود السلطات المخولة فى نظام العاملين بالقطاع العام او فى انظمة هذا القطاع وانما بوصفه وزيرا للاسكان والتعمير وكسلطة عامة قائما على راس وزارة الاسكان والتعمير واجهزتها التنفيذية حيث اتخذ قراره المطعون فيه باعتباره الوزير المختص وقرر به تعديل الحاق المدعى بوصفه عاملا منتدبا باحد الاجهزة التنفيذية التابعة للوزارة وهو الجهاز التنفيذى لمشروعات الاسكان الليبى الى جهاز آخر من اجهزتها وهو الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى ، ومستنداً فى اتخاذ هذا القرار الى احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 وذلك حسبما يتبين من ديباجة هذا القرار . وبهذه المثابة يعتبر هذا القرار قرارا اداريا صادرا من سلطة عامة وتتوافر له مقومات القرار الادارى .وفى مجال من مجالات السلطة العامة . كذلك الشان بالنسبة للقرار الثانى الذى يطعن عليه المدعى بالالغاء وبطلب التعويض عنه وهو القرار رقم 111 لسنة 1976 الصادر من رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الاسكان والتعمير والذى قضى بندب المدعى للعمل بجهاز التدريب للتشييد والبناء ، احد الاجهزة التنفيذية التابعة ايضاً لوزارة الاسكان والتعمير اذا ان هذا القرار اتخذه مصدره باعتباره موظفاً عاما يقوم على رئاسة احد الاجهزة التابعة لتلك الوزارة ومنبت الصلة بالشركة التى يعمل بها المدعى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث ان القرارين المطعون عليهما وان كانا يعتبران من عداد القرارات الادارية المتعلقة بندب احد العاملين على ما سلف القول الا انها من ناحية اخرى لا يعتبران من القرارات التاديبية لانهما لم يصدرا بتوقيع جزاء عليه ، ولا يعتبران كذلك من قبيل القرارات التى تستر جزاء مقنعا لان النعى عليهما بانهما صدرا بقصد الاضرار بالمدعى انتقاما من والده لا يعدو ان يكون تعييبا لهما بعيب الانحراف بالسلطة وبالتالى لا يضفى عليهما هذا النعى السمة العقابية طالما ان السبب المبرر لاصدارهما على ما يقول به المدعى - ليس متصلا بسلوكه الوظيفى ومن ثم فلا اختصاص للمحكمة التاديبية بالفصل فيهما الغاء او تعويضاً .