⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 150 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-4-22 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الالغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان طعن هيئة مفوضى الدولة ينعى على هذا الحكم خطاه فى تطبيق القانون سواء فى قبول الدعوى شكلا وفى الغاء قرار التعيين فقط خلط الحكم بين التظلم الذى يشترطه القانون لقبول الدعوى شكلا والشكوى التى يقدمها صاحب الشان الى جهة الادارة قبل صدور القرار النهائى وهى لا تغنى فى مجال دعوى الالغاء عن تقديم التظلم من القرار بعد صدوره ، كما اخطا الحكم الموضوع لان القاعدة اطردت على ان اغفال الشكل لا يؤثر فى سلامة القرار المطعون فيه اذا كانت ضرورة حالت دون استيفائه والثابت ان مجلس القسم يتكون من السيد / الدكتور .......... وحدة وكان متغيبا فى الخارج ، ولا يجوز ان تغل يد الادارة عن التصرف فى الوقت المناسب ما دامت لا تسئ استعمال السلطة فى تصرفها . ومن حيث ان مبنى الطعن المقدم من جهة الادارة يقوم على الوجهين اللذين نعاهما الطعن السابق . ومن حيث ان القانون قد فرض التظلم على الجهة الادارية من قرارها قبل رفع دعوى الغائه . ليفسح المجال حتى تنظر الادارة فيما ياخذه صاحب الشان على القرار ، فان ثبت لديها صحة ما يثيره من عيب يبطل القرار كانت فى سعة من سحبه ، مما يتحسم به النزاع ويندرئ عبء التقاضى ، واذا ثبت ان المطعون ضده قد اظهر الارادة على ما يجده من وجود البطلان فى القرار الذى رفع دعوى الغائه من قبل ان يعتمده الوزير ، وقد اعتمده بحالته التى شكا منها المدعى فلا تكون من جدوى لتظلم يقدمه مرة اخرى بعد اعتماد القرار ، ازاء ما يثبت لديه من اصرار الادارة على قرارها وهى على بينه من نزاعة فيه ويكون سديدا ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول الدعوى شكلا ولا وجه للطعن عليه فى ذلك .